أ الموارد الذاتية:
-رأس المال الذى يكتتب فيه أعضاء الجمعية (مادة 19 من القانون فقرة أولًا وثانيًا) .
-الودائع والمدخرات التى تقبلها الجمعية من أعضائها وإنشاء صندوق ادخار واستثمار لذلك (مادة 19 فقرة رابعا) .
-ما يخصص من الفائض الذى تحققه الجمعية لتكوين الاحتياطى (مادة 19 فقرة خامسًا) .
ب الموارد الخارجية:
-القروض من مختلف المصادر لتمويل مشروعاتها الإنتاجية ولأعضائها الراغبين في التعامل معها (مادة 11 من القانون، بند 5، مادة 19 فقرة سادسا)
-الهبات والوصايا المحلية (مادة 19 فقرة سابعًا)
-ما تخصصه الدولة ووحدات الإدارة المحلية والأشخاص الاعتبارية العامة من مبالغ لدعم الجمعية (مادة 19 فقرة ثامنا)
إضافة إلى ما نصت عليه المادة 17 من إنشاء بنك تعاونى تسهم فيه الجمعيات بصفتها الاعتبارية وأعضاؤهم لتقديم القروض وإنشاء المشروعات اللازمة للتعاونيات على اختلاف مستوياتها ونوعياتها.
ثانيًا: تمويل الأعضاء من الجمعيات
-التمويل من خلال القروض التى تحصل عليها من الجمعيات (مادة 11 بند 5 - مادة 24/ 25/26 من اللائحة)
-التمويل من البنك التعاونى المقترح إنشاؤه.
إضافة إلى الدور التمويلى لبنك الائتمان والتنمية الزراعى المنشأ منذ سنوات عدة.
3/ 2/1/ 2: الجوانب التمويلية في قانون التعاون الاستهلاكى رقم 109 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير التموين رقم 431 لسنة 1975: ويمكن رصد ما ورد في هذا القانون بخصوص التمويل في الآتى:
أولًا: الموارد: