و قال صاحب البحر رجب افضل الحرم و ليس كما قا اه (و قال صلى الله عليه وسلم صوم يوم من شهر حرام أفضل من صوم ثلاثين من غيره و صوم يوم من رمضان أفضل من ثلاثين من شهر حرام) قال العراقى لم أجده هكذا و في المعجم الصغير للطبرانى من حديث ابن عباس من صام يوما من المحرم فله بكل يوم ثلاثلاون يوما اه و عزاء السيوطى في جامعيه الى معجمه الكبير (و في الخبر من صام ثلاثة ايام من شهر حرام الخميس و الجمعة و السبت كتب الله تعالى له عبادة سبعمائة عام) قال العراقى رواه الازدى في الضعفاء عمن حديث أنس ا ه قلت ورواه اين شاهين في الترغيب و ابن عساكر في التاريخ و سنده ضعيف بلفظ من صام في كل شهر حرام الخميس و الجمعة و السبت كتب له عبادة سبعمائة سنة ورواه الطبرانى في الاوسط من طريق يعقوب عن موسى المدينة عن مسلمة عن أنس بلفظ كتب له عبادة سنتين و يعقوب مجهول و مسلمة ضعيف (وفى الخبر اذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى رمضان) قال العراقى رواه الاربعة من حديث أبى هريرة و صححه الترمذى اه قلت هذا الفظ ابن ماجه الا انه قال يجئ رمضان ورواه أحمد ايضا و لفظ أبى داود اذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى يكون رمضان و في لفظ الترمذى و النسائى اذا بقى النصف من شعبان و عند النسائى فكفوا عن الصيام ورواه ابن حيان بلفظ فافطروا حتى يجىء و في رواية له لا صوم بعد نصف شعبان حتى يجىء رمضان ورواه ابن عدى بلفظ اذا انتصف شعبان فافطروا وارواه البيهقى بلفظ اذا مضى النصف من شعبان فامسكوا حتى يدخل رمضان و قال الترمذى بعد ان اخرجه حسن صحيح و تبعه الحافظ السيوطى و تعقبه مغلطاى قول أحمد هو غير محفوظ وروى البيهقى عن أبى داود عن أحمد منكر و قال الحافظ بن حجر كان ابن مهدى يتوقاه و في كتاب الشريعة بعد ان اخرج حديث الترمذى اذا بقى نصف من شعبان فلا تصوموا لما كانت ليلة النصف من شعبان اجال الخلق تكتب لملك الموت كان الموت مشهودا لانه زمان استحضار الاجال فذا تلتها ليلة السادس عشر لم ينفك صاحب هذا الشهود عن ملاحظة الموت فهو معدود في حاله في ابناء الاخرة و بالموت ينقطع التكليف فما هو في حالة يبيت فيها الصوم لمشاهدة حال الصفة التى تقطع بسببها الاعمال فبقى سكرانا في أثر هذه المشاهدة فمن بقيت له الى دخول رمضان منع من صوم النصف كله و من لم يبق له منع السادس عشر ليلة نسخ الاجال و هى ليلة النصف و انما خص بعض العلماء من أهل الظاهر انه محل لتحريم الصوم فيه بما أذكره و هو انه رحمه الله أورد حديثا صحيحا حدثنا به عبد الحق بن عبد الله بن عبد الرحمن عن أبى الحسن شريح بن محمد بن شريح الرعينى حدثنا أبو محمد على بن أحمد حدثنا عبد الله بن ربيع حدثنا عمر بن عبد الملك حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردى قال قدم عباد بن كثير المدينة قال الى مسجد العلاء بن عبد الرحمن و اخذ بيده فاقامة ثم قال اللهم ان هذا يحدث عن ابيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا انتصف شعبان فلا تصوموا فقال العلاء اللهم ان ابى حدثنى عن أبى هريرة أ رسول الله صلى الله غليه وسلم قال ذلك قال أبو محمد هكذا رواه سفيان عن العلاء ثقة روى عنه شعبة و الثورى و مالك و ابن عييينة و مسعر و أبو العميس و كلهم يحتج بحديثه فلا يضره عمر ابن معين و لا يجوز أن يظن بأبى هريرة مخالفة لما روى عن النبى صلى اله عليه وسلم و الظن أكذب الحديث فمن ادعى هنا اجماعا النهى عن الصيام بعد النصف من شعبان من أن يكون ثلاثين أو تسعا و عشرين فاذا كان ذلك فانتصافه بتمامه خمسة عشر يوما و ان كان تسعا و عشرين فانتصافه في نصف اليوم الخامس عشر و لم ينه الا عن الصيام بعد النصف فحصل بذلك النهى عن صيام السادس عشر بلا شك اه كلام أبى محمد و هو الذى قال ان صوم السادس عشر لا يجوز و علل بماذكرناه و الله أعلم (ولهذا يستحب أن يفطر قبل رمضان أياما)