الحرام بمائة ألف صلاة رزيق الالهاني ضعفة ابن حبان والراوي لة عنة أبو الخطاب ان كان هو معروف الخياط فقد ذكر ابن عدي هذا الحديث في ترجمته وان كان هو عمار الدمشقي كما وقع عند الطبراني فهو مجهول وعند البهيقي من حديث جابر صلاة في المسجد الحرام مائة الف صلاة وصلاة في مسجدي ألف صلاة وفي بيت المقدس خمسمائة ألف صلاة وعند الطبراني في الكبير من حديث ابي الدرداء مثلة الا انة قال الصلاة وفي الحلية لأبي نعيم من حديث أنس الصلاة في المسجد الحرام مائة ألف صلاة والصلاة في مسجدي عشرة الآف صلاة والصلاة في مسجد الرباطات ألف صلاة (وقال رسول اللة صلي اللة علية وسلم لا يصبر علي شدتها ولا وائها احدا الا كنت لة شفيعا يوم القيامة) رواة مسلم من حديث ابو هريرة وابن عمر وأبي سعيد قالة العراقي ولمسلم أيضا من حديث سعد لا يثبت أحد علي لأ وائها وجهدها الا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة وأخرجه الترمذي بلفظ المصنف وأخرجة الترمذي بلفظ المصنف وأخرجه مالك نحوا من سياق مسلم وقال الطبري قولة شهيدا أو شفعيا ليست أو هنا للشك خلافا لمن ذهب الية اذ قد رواة جابر وأبو هريرة وأبو سعيد وسعد وأسماء بنت عميس بهذا اللفظ ويبعد اتفاق الكل علي الشك بل الظاهر انه صلي اللة علية وسلم قاله كذلك فتطون أو للتقسيم ويمكن انة صلي اللة عليه وسلم شفيعا لبعض أهل المدينة وشهيدا لبعضهم اما شهيدا للطائعين شفيعا للعاصين أو شهيد لمن مات في حياته شفيعا لمن مات بعده او غير ذلك ممل اللة أعلم به وفي تخصيص هذه الشفاعة أو الشهادة تخصيص زائد بزيادة منزلة لهم وقد تكون أو بمعني الواو وان كانت أو للشك فإن كانت اللفظة الصحيحة الشهادة فلا اشكال اذ هي زائدة علي الشفاعة المؤخرة وان كانت الشفاعة فاختصاص أهل المدينة بها يدل علي انها شفاعة أخري خاصة اما لزيادة الدرجات أو لتخفيف الحساب أو غير ذلك اهـ (وقال صلي اللة علية وسلم من استطاع أن يموت بالمدينة) أي يقيم بها حتي يدركة الموت (فليمت) أي فليقيم بها حتي يموت فهو تحريض علي الإقامة بها ليتأتي لة أن يموت بها اطلاقا للمسب علي سببه كما في قوله تعالي ولا تموتن الا وأنتم مسلمون (فإنة لم يمت بها احد الا كنت لة شفيعا يوم القيامة) أي خاصة غير الشفاعة العامة قال العراقي رواة الترمذي وابن ماجة من حديث ابن عمر وقال الترمذي حسن صحيح اهـ قلت ورواه أحمد كذلك بسند رجاله رجال الصحيح خلا عبد اللة بن عكرمة ولم يتكلم فية أحد بسوء قاله الهيتمي وكذا رواه ابن أبي شيبه في المصنف وأبن حبان والبهيقي ولفظهم كلهم من استطاع ان يموت بالمدينة فليمت بها فاني اشفع لمن يموت بها والأقرب الي سياق المصنف حديث صمية التيلية من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت فإنة لن يموت بها احد إلا كنت لة شهيدا أو شفيعا يوم القيامة خكذا رواه الطبراني في الكبير والبهيقي في السنن ورويا مثل ذلك عن سبعية الاسملية ورواه الطبراني خاصة من حديث تيمية من ثقيف كانت عند رسول اللة صلي اللة علية وسلم وعند ابن حبان عن صمية المذكورة بلفظ من استطاع منكم أن يموت الا بالمدينة فليمت بها فانه من يمت بها تشفع وتشهد له (وما بعد هذه البقاع الثلاثة) المذكورة (المواضع فيها متساوية) أي لاي يبقي مندوب الية مقصود لفضل دل الشرع عليه (الا الثغور) التي بإزاء العدد (فان المقام بها للمرابطة فيها فية فضل) دل الشرع علية وللصلاة في مسجدها فضل كذلك لما تقدم من حديث أنس الصلاة في مسجد الرباطات بألف صلاة (ولذلك قال صلي الله علية وسلم لا تشد) بصيغة المجهول نفي بمعني النهي لكنه أبلغ منة لأنه كالواقع بالامتثال لا محالة (الرحال) جمع رحل وهو للبعير بقدر سنامة أصغر من القتب كي يشدها عن السفر اذ لا فرق بين كونه براحلة أو فرس أو حمار أ, ماشيا فذكر شدها أعلي (الا إلي ثلاثة مساجد) الأستثناء مفرغ والمراد لا يسافر لمسجد للصلاة فية إلأا لهذه الثلاثة لا انة لا يسافر أصلا إلا لها والنهي للتنزية عند الجمهور خلا من خالف كما سيأتي (مسجد الحرام) بالجر بدل من ثلاثة وبالرفع خبر لمبتدأ محذوف وتالياه معطوفات علية والمراد بة هنا نفس المسجد لا الكعبة ولا مكة ولا الحرم كله وان كان يطلق علي الكل