الصفحة 1224 من 5957

الله عنه قديما وجديدا أعنى سوى غسل طواف القدوم ويستوى في اسحبابه الرجل والمرأه وحكم الحائض ومن لم يجد الماء فيها على ما ذكرناه في غسل الإحرام فال الأئمة (ولا غسل لرمى جمرة العقبة) يوم النحرولم يستحبه الشافعى لأمرين احدهما اتساع وقته فان وقته من انتصاف ليلة النحر الى الزول ووقت رمى الجمرات من الزوال الى الغروب والتقريب بعد هذا من وجهين أحدمهما ان اتساع الوقت مما يقلل الزحمة والثانى ان ما بعد الزوال وقت شدة الحر وانصباب العرق فتكون الحاجة الى دفع ما يؤذى الغير أكثر والثالث ان في غسل يوم العيد يوم النحر والوقوف بعرفة غنية عن الغسل لرمى جمرة العقبة لقرب وقتها منه أهـ ققبت ووجدت بخط ببعض المقيدين على طرة كاب الرافعى ما نصه غسل عرفة يدخل الزوال ويستمر الى طلوع الفجر فهو مزاحم لغسل مزدلفة في الوقت دون المكان لاختصاص غسلها بها ومزاحم لغسل اليد فيما بين نصف الليل الأخير الى فجر يوم النحر والعالم يستحب الغسل للرمى يوم النحر لمزاحمة غسل اليد له في الوقت ولقربه من غسل غرفة والتعليل بمزاحمة غسل اليد هو الأولى لانتفاء الإستحباب مع انتفاء غسل عرفة فانه لو لم بغتسل لعرفة ولا للمبيت بمزدلفة لم يستحب الغسل للرمة أيضا لان في العيد غنية فالأولى الأقتصار عليه فلو لم بغتسل للعيد استحب الغسل للرمى على مقتضى تعليلهم والله أعلم ثم ان المصنف ذكر في سياق ثمانية أغسال وأشار الى التاسع بقوله (ثم لطواف الوداع) وهو قول قديم للشافعى وكذا الطواف للزيارة وقال لان الناس يجتمعون لهما (ولم ير الشافعى) رضى الله عنه (فى) القول (الجديد) الغسل (لطواف الزيارة) وهو طواف الإفاضة) ولا لطواف الوداع) قال لان وقتهما متسع فلا تغلب الزحمة فيهما غبلتهما في سائر المواطن (فتعود إلى سبعة) وعن القاضى أبى الطيب حكاية غسل آخر عن القديم وهو عند الحلق نقله الرافعى (الثانى أن يقول عند الدخول في اول الحرم) من أى جهة كانت (وهو خارج مكة) قبل دخوله بها وحدود الحرم معلومة (اللهم هذا حرمك وأمنك فحرم لحمى ودمى وبشرى) أى ظاهر جلدى (على النار وأمنى من عذابك يوم ثبعث عبادك) سأل تحريم النار عليه من لفظ الحرم والأمان من العذاب من لقظ الأمان (واجعلنى من اوليائك واهل طاعتك الثالث أن يدخل مكة من جانب الأبطح) وهو كل ميل يجتمع فيه دق الحصى والأباطيح جمعه والبطحاء بمعناه (زهو من ثنية كداء بفتح الكاف والمد) غيره مصروف وهو من أعلى مكة مما يلى مقابر مكة عند الحجون وفى كداء هذه خمسة أوجه أحدها ما ذكرناه والثانى كذلك ويصرف والثالث بالفتح مع القصر والرابع الضم مع القصر والخامس بالضم مع التشديد وفى المصباح كداء بالفتح والمد الثنية العليا باعلى مكة عند المقبرة ولا ينصرف للعملية والتأنيث وتسممى تلك الناحية المعلى (عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جادة الطريق اليها فالتأسى به صلى الله عليه وسلم أولى واذا خرج خرج من كدا بضم الكاف) مع القصر (وهى الثنية السفلى) ممت يلى باب العمرة بشير الى مارواه الشيخان من حديث من حديث ابن عممر أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المغرس واذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى وفى وراية من كداء من الثنية العليا بالبطحاء وخرج من الثنية السفلى وعن عائشة رضى الله تعالى عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كدى وخرج من كداء من أعلى مكة وفى وراية دخل عام الفتح من كداء من اعلى مكة زاد أبو داوود ودخل في العمرة من كدى قال هشام وكان عروة يدخل على كليهما من كداء وكدى وأكثر ما يدخل من كدى وكان أقربهما من منزله وقال مسلم أكثر ما يدخل من كداء قال الرافعى وهذه السنة في حق من جاء من طريق المدينة والشام واما الأجؤن من سائر الأقطار فلا يؤمرون بأن يدوروا حول مكة ليدخلوا من ثنية كداء وكذلك القول في ايقاع الغسل بذى طوى وقالوا انما دخل النبى صلى الله عليه وسلم من تلك الثنية اتفاقا لانها على طريق المدينة وههنا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت