الصفحة 1252 من 5957

بعد أيام التشريق ولا يجوز صوم أيام التشريق على المعتمد ولو رجع إلى أهله ولم يصمها صامها ثم صام السبعة كما سيأتى ويجب التفريق بين الثلاثة والسبعة وفيما7 التفريق أربعة أقوال تتولد من أصلين احدهما أن المتمتع هل له صوم أيام التشريق والثانى ان الرجوع ماذا فإن قلنا ليس له صوم أيام التشريق وفسرنا الرجوع بالرجوع الى الوطن كما سيظاتى فالتفريق بأربعة ايام ومدة امكان السير الى اهله على العادة الغالبة وان قلنا ليس له صومها وفسرنا الرجوع بالفراغ من الحج كما سيأتى فالتفريق أربعة أيام لا غير لتمكنه من الابتداء بصوم السبعة أيام التشريق وان قلنا له صومها وفسرنا الرجوع بالرجوع الى الوطن فالتفريق بمدة امكان السير الى أهله فان قلنا له صومها وفسرنا الرجوع بالفراغ من الحج فوجهان أصحهما انه لا يجب التفريق لانه يمكنه في الاداء على هذا ان يصوم أيام التشريق الثلاثة ويصل بعدها صوم السبعة والثانى لابج من التفريق بيوم لان الغالب انه يفطر يوم الرجوع الى مكة وأيضا فإن الثلاثة تنفصل في الاداء عن السبعة بحالتين متغايرتين لو فرغ

أحدهما في الحج ولآخر بعده فينبغى أن يقيم في القضاء مقلم ذلك التفريق بافطار يوم وأما السبعة فقد اشار اليه المصنف بقوله (وسبعة اذا رجع الى الموطن) لقوله تعالى وسبعة اذا رجعتم وماالمراد من الرجوع أصحهما وهو نصه في المختصر وحرملة ان المراد منه الرجوع الى الاهل والوطن والثانى ان المراد منه الفراغ من الحج وبهذا قال أبو حنيفة وأحمد لان قوله وسبعة إذا رجعتم مسبوق بقوله ثلاثة أيام في الحج فيصرف اليه وكأنه بالفراغ رجع عما كان مقبلا عليه من الاعمال فإن قلنا بالاول فلو توطن بمكة بعد فراغه من الحج صام بها وإن لم يتوطنها لم يجز صومه بها وهل يجوز في الطريق ا1ا توجه الى وطنه وروى الصيدلانى وغيره فيه وجهين أحدهما نعم لان ابتداء السير أول الرجوع وأصحهما لا وبهذا قطع العراقيون تفريعا على القول الاصح وجعلو الوجه قولا برأسه حملا للرجوع في الايه على الانصراف من مكه والوجه مافعلوه فإنا إذا جوزنا الصوم في الطريق فقد تركنا التوقيت بالعود الى الوطن واذا فرغنا على ان المراد من الحج الانصراف من مكه فلو أخره حتى رجه الى وطنه جاز وهل هو أفضل أم التقديم أفضل مبادرة الى العبادة حكى العراقيون فيه قولين أصحهما وبه قال مالك ان التأخير أفضل تحرزا عن الخلاف وسواء قلنا ان الرجوع هو الرجوع إلى الوطن او الفراغ من الحج فلو أراد أن يوقع بعض الايام السبعة في أيام التشريق لم يجز وان حكمنا بانها قابلة للصوم أما على القول الاول فظاهر واما على الثانى فلانه بعد في اشغال الحج وان حصل التحلل ونقل بعضهم عن الشافعى ان المراد من الرجوع هو الرجوع من منى الى مكه والامام والمنصنف غدا هذا قولا وراء قول الرجوع الى الوطن وقول الفراغ من الحج واحد وبان الغرض منه بان ما يتنزل عليه لفظ الرجوع في الآيه وهذا الاشبه وبتقديران يكونقولا برأسه فعلى ذلك القول لو رجع من منى الى مكه صح صومه وان تأخر طوافه للوداع (وان لن يصم الثلاثة) فى الحج (حتى) فرغ و (رجع الى الوطن صام العشرة) اى لزمه صوم العشرة (متتابعة او متفرقة) واذاقلنا بالمذهب فهل يجب التفريق في القضاء بين الثلاثة والسبعة فيه قولان في رواية الحناطى والشيخ أبى محمد ووجهان في رواية غيرهما احدهما وبه قال أحمد انهلا يجب التفريق في الاداء يتعلق بالوقت فلا يقع حكمه في القضاء هذا أصح عند الامام والثانى وهو الاصح عند الاكثرين انه يجب التفريق كما في الاداء على هذا هل يجب التفريق بمثل ما يجب التفريق في الاداء فيه قولان أحدهما لا بل يكفى التفريق بيوم لان المقصود انفصال احد قسمى الصوم عن الآخر وهذا حاصل باليوم الواحد وحكى هذا عن نصه في الاملاء وأصحهما انه يجب التفريق في القضاء بمقدار ما يقع به التفريق في الاداء لتم الاداء وقد تقدم ما فيه (وبدل دم القران والتمتع سواء) كما ان صفة دمهما سواء (والافضل الافراد ثم التمتع ثم القران) قال الراقعى وأما الافضل فان قول الشافعى رحمه الله لا يختلف في تأخير القران عن الافرا د والتمتع لان افعال النسكين فيهما أكل منها في القران وقال أبو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت