عمداروى عن على (ابن عباس) انهما أو جبافى القبلة شاة اما أثر على فرواة البيهقى من طريق جابر الجعفى وهو ضعيف عن أبى جعفر عن على ولم يدركه واما أثرا بن عباس فذكره البيهقى ولم يسند ه وان كان ناسيالا يلزمه شئ بلا خلاف لانه استمتاع محض ولا يفسد شئ منها الحج ولا تجب البدنة بحال سواء أنزل أولم ينزل وبه قال أبو حنيفة وعند مالك يفسد الحج اذا أنزل وهو أظهر الروايتين عن أحمد وعنه روايتان في انه تجب بدنة أو شاة تفريغا على عدم الافساد في صورة عدم الانزال وحكى المصنف في الوسيط عن مالك انه لا يجب الدم عند الانزال قال الرافعى والاغاب على الظن انه وهم فيه (وكذافى الاستمناء) باليد فانه موجب للفدية على أصح الوجهين الثانى لو باشر فيمادون الفرخ ثم جامع هل ندخل الشاة في البدنة أم تحبان جميعا فيه وجهات قال النورى في زيادات الروضه الاصح تدخل ولا يحرم اللمس بغير شهوة وأما قوال المصنف في الوسيط والوجيز يحرم كل مباشرة تنقض الوضوء فشاذ بل غلط والله اعلم (ويحرم النكاح والانكاح ولادم فيه لانه لا ينعقد) أى لا ينعقد نكاح المحرم ولا انكاحه ولا نكاح المحرمة ولا يستجيب خطبة المحرم وخطبة المحرمة فلا تلزم فية الفدية ومنهم من قال لا بأ س ان ينكح المحرم وينكح واعتبار كل من القولين ان الاحرام عقد والنكاح عقد فاشتر كافى النسبة فجاز طلؤط للمحرم حرام والعقديه سبب مبيح للوط ء فحرم أوكره فانه حمى والرائع حول الحمى يوشك أن يقع فية وانما اجتبت الشبه خوف الوقوع في المحظور النكاح والعقد لا يصح لان التجلى يطلب الاثنين ولا بد من الاثنين فعقد النكاح للمحرم جائز فالعارف على قدر ما يقام فية أحوال الشهود والله اعلم (السادس) من المحظورات (قتل صيد البر) لقولة تعالى وحم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ولا يختص تحريمه بالاحرام بل له سبب أخروهو كونة في الحرم ولما اشترك السببان فيما يقتضيانه من التحريم والجزاء ولذا قال أصحابنا المراد بجناية الاحرام ماتكون حرمتة بسبب الاحرام أو الحرم ثم قال المصنف (اعنى ما يؤكل) اذا كان وحشيا ولافرق في وجوب الجزاء بين أن يكون الصيد لو كان الانسان أو مباحا نعم يجب في المملوك مع الجزاء فيه كالصقر والبارى ثم الحيوانات الداخلة في هذا الصنف على اضرب منها ما يستجب قتلها للمحرم وغيرة وهى المذيات إطبعها نحو الفواسق الخمس وفى معناها الحية والذئب والاسد والنمر والدب والنسر والعقاب والبرغوت والبق والزنبوق ولو ظهر القمل على بدات المحرم أوثيابة لم يكن له تنحيته ولو قتله لم يلزمه شئ وللصئبان حكم القمل ويكرة ان يفلى رأسه ولحيته فان فعل فاخرج منها قله قتلها تصدق ولو بلقمه نص علية وهو عند الاكثر بين محمول على الاستحباب ومنها الحيوانات التى فيها منفعه ومضرة كالفهد والصقر والبارى فلا يستحب قتلها لما يتوقع من المنفعة ولايكره لما يخاف من المضرة ومنها التى لا تظهر فيها منفعه ولا مضرة كالخنافس والجعلانات والسرطان والرخمة واللب الذى ليس بعقور فيكرة قتلها قال النووى اى كراهة تنزية وفى كلام بعضهم مايقتضى التحريم ولا يجوز قال النمل والنحل والخطاف والضفدع لو رود النهى عن قتلها وفى وجوب الفداء بقتل الهدعد والصرد خلاف مبنى على الخلاف في اكلها والصنف الثانى ما احد أصليه مأكول كالمتولد بين الذئب والضبع وبين حمار الوحش وحمار الاهل فيحرم التعرض له ويجب الجزاء فية احتياطيا كما يحرم أكله احتياطا واليه اشار المصنف (أوما متولد من الحلال والحرام) وأما الحيوانات انسية كالنعم والخيل والدجاج يجوز للمحرم ذبحها ولا جزاء عليه وأما