الاخر فاسدا أو مقدوحا والاشهر مقابلة المشهور وهو ما قوي اعتبار كونه في المذهب واشتهر أنه منه كقوله في مسئلة الميزاب وان سقط الكل فالواجب نصفه علي الاشهر أى من الوجهين أو القولين توزيعا علي ما حصل من مباح مطلق ومباح بشرط سلامة العاقبة والثاني يوزع علي ما في الداخل والخارج فيجب قسط الخارج ثم بعد ذلك فالاعتبار اما بالوزن عند بعض والمساحة عند بعض اخر والثانى مشهور من الذهب لكن الاول أشهر اعتبارا في المذهب ويجوزاستعمال الاظهر مقامه عند ظهور علته كما في الصورة المذكورة وقولهم في المذهب او المذهب الظاهر فمعنا النص والظاهر من النص أو النص الظاهر فالاول لايلزم أن يكون في مقابله شئ والثانى والثالث يكون في مقابلتهما اما النص خفى اوفاسد أوووجه قوى أو فاسد كقوله في سجود السهو اذا لم يسجد الامام فظاهر المذهب أى ظاهر النص أن المأموم يسجد لان سجوده لامرين لسهو الامام ومتابعته لالمتابعته فقط و مذهب البويطى والذنى انه لا يسجد لانه يسجد لمتابعة الامام فقط وهذا ضعيف جدا بل قريب من الفاسد واذا كان الجانبان متساويين علة أوقياسا يقول رجح بالبناء للمفعول واذا كان ترجيح جانب التصحيح ضعيفا ينسب الفعل الى الفاعل الظاهر صريحا فيقول رجح المرجحون قد يستعمل ينبغى ويراد به الوجوب وقد يراد به الندب والادب والجواز ولا ينبغى في مقام الحرمة والكراهية ولفظ الاحتياط للوجوب وللندب وقال الرافعى في شرح الوجيز في باب التيمم قولهم في المسئلتين قولان بالنقل والتخريج معناه اذا ورد نصان عن صاحب المذهب مختلفان في صورتين متشابهتين و لم يظهر بينهما ما يصلح فارقا فالاصحاب يخرجون نصه في كل صورة من الصورتين في الصورة الاخرى لاشتراكهما في المعنى فحصل في كل واحدة من الصورتين قولان منصوص ومخرج المنصوص في هذه هو المخرج في تلك والمنصوص في تلك هو المخرج في هذه فيقولون فيهما قولان بالنقل و والتخريج أى نقل المنصوص من هذه الصورة وخرج فيها وكذلك بالعكس و يجوزأن يراد بالنقل الرواية ويكون المعنىفى كل واحد من الصورتين قول منقول أى مروى عنه وأخر مخرج ثم الغالب في مثل ذلك عدم اطباق الاصحاب على هذا التصرف بل ينقسمون الى فريقين منهم من يقول به ومنهم من يأتى ويستخرج فارقا بين الصورتين بسند اليه افتراق النصين اه قال النووى في مقدمة شرح المذهب وفى الروضة في القضاء و الاصح أن القول المخرج لا ينسب للشافعى لانه ربما لوروجع فيه ذكر فار قاله قال النووى في المناهج حيث أقول الجديد فالقديم او في قول قديم فالجديد خلافه قال الخطيب الشربينى في شرحه الجديد ما قاله الشافعى بمصر تصنيفا أو افتاعورواته البويطى و المزنى و الربيع المرادى و حرملة ويونس بن عبد الاعلى وعبدالله بن الزبير الحميدى وابن عبد الحكم وغيرهم والثلاثة الاول هم الذين تصدوا لذلك وقاموا به و الباقون نقلت عنهم أشياء محصوره على تفاوت بينهم والقديم ما قاله بالعراق تصنيفا وهو الحجة أوأفتى به ورواته جماعه أشهرهم الامام أحمد و الزعفرانى و الكرايسى وأبوثور وقد رجع الشافعى عنه وقال لاأجعل في حل من رواه عنى وقال الامام لا حل عد القديم من المذهب و قال الماوردى في أثناء كتاب الصداق غير الشافعى جميع كتبه القديمه في الجديد الا الصداق فانه ضرب على مواضع منه وزاد مواضع اماما وجد بين مصر و العراق فالمتاخرجديد والمتقدم قديم واذا كان في المسئلة قولان قديم وجديد فالجديد هو المعمول به الا في مسائل يسيرة نحو السبعة عشر أفتى فيها بالقديم قال بعضهم وقد تتبع ماأفتى فيه بالقديم فوجد منصوصا عليه في الجديد أيضاوان كان فيها قولان جديدان فالعمل يأخرهما فان لم يعمل فمار حجه الشافعى فان قالهما في وقت واحد ثم عمل بأحدهما كان أبطالا للاخر عند المزنى وقال غيره لايكون ابطالابل ترجيحا و هذا أولى واتفق ذلك للشافعى في نحو ست عشر مسئلة وان لم يعلم هل قالهما معا أ مرتبا لزم البحث عن أرجحهما بشرط الاهلية فان أشكل توقف