الصفحة 517 من 5957

الصلاة اخرجه ابو داود وابن ماجه ورواه الحاكم وصححه وقال الخطابي هو التلثم علي الافواه اه ويروي ايضا نهي عن السدل في الصلاة وان يغطي الرجل فاه وسيأتي فيه زيادة كلام ثم بين المصنف مااجمله او لافقال (اما الاقعاء) المنهي عنه في الصلاة (فهو عند اهل اللغه ان يجلس علي وركيه وينصب ركبتيه ويجعل يديه علي الارض كالكلب) وقال الجوهري الاقعاء عند اهل اللغة ان يلصق اليتيه بالارض وينصب ساقيه ويتساند الي ظهره كما يقعي الكلب وذكر غيره بدل قوله ويتساند ويضع يديه علي الارض وقال ابن القطاع اقعي الكلب جلس علي اليتيه ونصب فخديه (وعند اهل الحديث) هو (ان يجلس علي ساقيه جاثيا) اي باركا (وليس علي الارض منه الارؤس اصابع الرجلين والاليتان والركبتان) وفي بعض النسخ الارؤس اصابع الرجلين والركبتين وحكي ابن عبد البر في التمهيد عن ابي عبيد ان اصحاب الحديث يجعلون الاقعاء ان يجعل اليتيه علي عقبيه بين السجدتين وكرهه مالك وابو حنيفة والشافعي واصحابهم واحمد واسحق ورواه من الاقعاء المنهي عنه وقال اخرون لا بأس به في الصلاة وصحح عن ابن عمر انه لم يكن يقعي الامن اجل انه كان يشتكي وقال انها ليست من سنة الصلاة فدل انه معدود ممن كرهه اه وحكي الرافعي عن ابن عباس قولا اخر انه يضع قدميه ويجلس علي صدورهما قال الحافظ حكاه البهيقي في المعرفة عن نص الشافعي في البويطي ولعله يريد مارواه مسلم عن (ط و س) قلت لابن عباس في الاقعاء علي القدمين فقال هي السنه فقلنا له انا لنراه جفاء بالرجل فقال بل هي سنه نبيك محمد صلي الله عليه وسلم وعن طاوي قال رأيت العبادلة يقعون واختلف العلماء في الجمع بين هذ وبين احاديث النهي فجنح الخطابي والماوردي الي ان الاقعاء منسوخ ولعل ابن عباس لم يبلغه النهي وجنح البهيقي الي الجمع بينهما بأن الاقعاء علي ضربين احدهما ان يضع اليتيه علي عقبيه وتكون ركبتاه في الارض وهذا هو الذي رواه ابن العباس وفعله العبادلة ونص الشافعي في البويطي علي استجبابه بين السجدتين لكن الصحيح ان الافتراش افضل منه لكثرة الرواه له ولانه احسن هيئة للصلاة والثاني ان يضع اليتيه ويديه علي الارض وينصب ساقيه وهذا هو الذي وردت الاحاديث بكراهته وتبع البهيقي علي هذا الجمع ابن الصلاح والنووي وانكر اعلي من ادعي النسخ وقالا كيف ثبت النسخ مع عدم تعذر الجميع فيهما وعدم العلم بالتاريخ والله اعلم (واما السدل فمذهب) اهل اللغة فيه انه الارخاء من غير ضم يقال سدلت الثوب سدلا ارخيته وارسلته من غير ضم جانبيه فان ضممتهما فهو قريب من التلفف قالوا ولا يقال فيه اسدلته بالالف كذا في المصباح وفي القوت السدل ان يرخي اطراف ثيابه علي الارض وهو قائم يقال سدل وسدن بمعني واحد وقد تبدل اللام نونا لقرب المخرجين اذا ارسل ثيابه ومنه قيل سدنة الكعبة وهم قوامها الذين يسلبون عليها كسوتها واحدهم سادن (و) مذهب (اهل الحديث) في السدل (ان يلتحف بثوبه ويدخل يذيه من داخل فيركع ويسجد كذلك) وقال صاحب العوارف ويجتنب المصلي من السدل وهو ان يرخي اطراف الثوب الي الارض فقيه معني الخيلاء وقيل هو الذي يلتف يالثوب ويجعل يديه من داخي فيركع ويسجد كذلك وقال المناوي في شرح الجامع السدل المنهي عنه في الصلاة ارسال الثوب حتي يصيب الارض وخص الصلاة مع انه نهي عنه مطلقا لانه من الخيلاء وهي في الصلاة اقبح فالسدل مكروه مطلقا وفي الصلاة اشد اه وقد عرف من سياقهما ان المعني اللغوي منظور في السدل المنهي عنه ولكن المصنف تبع السياق صاحب القوت علي عادته ثم قال صاحب القوت (وكان هذا فعل اليهود في صلاتهم) اذا صلوا (فنهوا) معاشر المسلمين (عن التشبه بهم) فهذه علة النهي وهي غير التي ذكرها صاحب العوارف والمناوي قال الشيخ ابن تميية التشبه بالكفار منهي عنه اجماعا قال ولما صار العمامة الصفر اهو الزرقاء من شعارهم حرم لبسها ثم قال صاحب القوت (والقميص في معناه فلا ينبغي ان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت