اليدين علي الفخدين فيها 36 والافتراش للرجل خاصه في القعدتين والمرأه تتورك 37 والاشارة بالمسجة عند الشهادة 38 وبسط الاصابع علي الفخدين في جلسه التشهد 39 والاسرار بالتشهد 40 وقراءة الفاتحة فيما بعد الاولين 41 والصلاة علي النبي صلي الله عليه وسلم في الجلوس الاخير 42 والدعاء المأثور بعدها 43 والالتفات منه يمينا ويسارا عند السلام 44 ونية الامام الحاضرين والحفظه وصالحي الجن في التسليمتين في الاصح 45 ونية المأمون امامه في جهته فان حاداه نواه فيهما مع المذكورين 46 ونية المنفرد الملائكة فقط 47 وخفض التسليمة الثانية عن الاولي 48 ومقارنة سلام المقتدي لسلام الامام عند الامام وعندهما بعد تسليم الامام وهي ايضا رواية عن الامام 49 والبداءة باليمين 50 انتظار المسبوق فراغ الامام لوجوب المتابعه ثم قال المصنف (وهذه وان جمعناها في اسم السنة فلها درجات متفاوته اذ تجبر اربعه منها بسجود السهو) وفي نسخة اذ تجبر من جملتها بسجود السهو اربعه وهي القنوت والتشهد الاول والقعود والصلاة علي النبي صلي الله عليه وسلم وفي استجابتها قولات ذكرناهما سابقا ثم فصل المصنف الاربعة المذكورة فقال (امامن الافعال فواحده وهي الجلسة الاولي للتشهد الاول) لان السجود اذا شرع لترك التشهد لما سيأتي شرع لترك جلوسه لانه مقصود ولا يتم اتيانه الا بالجلوس له (فانها) اي الجلسة الاولي له (مؤثرة في ترتيب نظم الصلاة في اعين الناظرين حتي يعرف بها انهار ياعيه) اي ذات اربع ركعات (ام لا بخلاف رفع اليدين) في الصلاة (فانه) وان كان سنة ايضا الا انه (لايؤثر في تغيير النظم) اي نظم الصلاة في ظاهر النظر (فعبر عن ذلك بالبعض وقيا الابعاض تجبر بالسجود) قال الرافعي المندوبات قسمان مندوبات يشرع في تركها سجود اليهود ومندوبات لا يشرع فيها ذلك والتي تقع في القسم الاول تسمي ابعاضا ومنهم من يخصها باسم المسنونات ويسمي التي تقع في القسم الثاني هيات قال امام الحرمين وليس في تسميتها ابعاضا توقيف ولعل معناها ان الفقهاء قالوا يتعلق اليجود ببعض السنن دون البعض والذي يتعلق به السجود اقل مما لايتعلق به ولفظ بعض في اقل مسمي الشئ اغلب اطلاقا فلذلك سميت هذه الابعاض وذكر بعضهم ان السنن المجبورة بالسجود قد تأكد امرها وجاوز حد سائر السنن بذلك القدر من التأكيد شاركت الاركان فسمين ابعاضا تشبيها بالاركان التي هي ابعاض واجزاء حقيقية واما الاذكار فكلها لاتقتضي سجود السهو الا ثلاثة) احدها (القنوت) الراتب وهو قنوت الصبح وقنوت الوتر في النصف الثاني من رمضان وقد اشار اليه الرافعي بقوله وكون القنوت بعضا لا يختص بصلاة الصبح بل هو بعض ايضا في الوتر في النصف الاخير من رمضان اه دون قنوت النازلة لانه سنة في الصلاة لابعضها كما صححه في التحقيق قال الخطيب والكلام فيما هو بعض القنوت كترك كله قاله الغزالي والمراد مالابدج منه في حصوله بخلاف مالو ترك احد القنوتين كان ترك فنوت سيدنا عمر رضي الله عنه لانه اتي بقنوت تام وكذا لووقف وقفه لاتسع القنوت اذا كان لايحسنه لانه اتي باصل القيام افادنيه شيخي يعني به الشهاب الرملي (و) الثاني (التشهد الاول) والمراد اللفظ الواجب في الاخير دون ماهو سنة فيه فلا يسجد له كما قاله المحب الطبري ونية عليه الاسنوي وقال الخطيب واستثني منه مالونوي اربعا واطلق واذا قصد ان يتشهد تشهدين فلا يسجد لترك اولهما ذكره مجلي في الذخائر وابن الرفعة عن الامام لكن فصل البغوي في فتاويه فقال يسجد لتركه ان كان علي عزم الاتيان به فنسيه والا فلا وهذا اظهر (و) الثالث (الصلاة علي النبي صلي الله عليه وسلم فيه) اي في التشهد الاول علي الاصح من الوجهين قال شارح الحرزفان فيها وجهين احدهما انها سنة فتكون من الابعاض وتجبر بالسجود والثاني انها فرض فلا يجبر بل يتدارك فهذه اربعه من السنن تسمي ابعاضا فيسجد لترك كل منها سهوا كان اوعمدا الا ان تركه امامه لاعتقاد عدم سنيته كحنفي ترك القنوت الصبح فلايسجد المؤتم به صرح به