الصفحة 947 من 5957

فالصاع قد حان الاسبقى مد فكل خمسة عشر مدا سبعة اقداح وكل خمسة عشر صاعا ويبة ونصف فثلاثون صاعا ثلاث ويبات ونصف وثلث فالنصاب على قول السبكى خمسمائة وستون قدحا وعلى قول القمولى ستمائة وهو المعلوم والله اعلم (ولا شيئ فيما دونها) اى الثمانمائة من (و) كذا (لا) شيئ (فى الفواكه) كالتين والسفرجل والخوخ والتفاح والجوز واللوز والرمان بلا خلاف (و) غيرها من الثمار مثل (القطن) والكتان وبرز القطونا وحب الرشاد والكمون والكزبرة والبطيخ والقثاء والسلق والجزر والقنبيط وحبوبها وبزرها بلا خلاف ايضا ومن المختلف فيه الزيتون فالجديد المشهور لا زكاة فيه والقديم يجب ببدو صلاحه وهو نضجه واسوداده ويعتبر فيه النصاب عند الجمهور وخرج ابن القطان النصاب فيه وفى سائر ما يختص القديم بايجاب الزكاة فيه على قولين ثم ان كان الزيتون مما لا يجئ منه الزيت كالبغدادى اخرج عشرة زيتونا وان كان مما يجئ منه الزيت كالشامى فثلاثة اوجه الصحيح المنصوص انه ان شاء اخرج الزيت وان شاء الزيتون والزيت اولى والثانى يتعين الزيت والثالث يتعين الزيتون بدليل انه يعتبر النصاب بالزيتون دون الزيت بالاتفاق ومنها الزعفران والورس فلا زكاة فيهما على الجديد المشهور وقال في القديم يجب ان صح الحديث في الورس فان اوجبنا فيه ففى الزعفران قولان فان اوجبنا فيهما فالمذهب انه لا يعتبر النصاب بل يجب في القليل وقيل فيه قولان ومنها العسل لا زكاة فيه على الجديد وعلق القول فيه في القديم وقطع ابو حامد وغيره بنفى الزكاة قديما وجديدا فان اوجبنا فاعتبار النصاب كما سبق ومنها القرطم وهو حب العصفر الجديد لا زكاة فيه والقديم يجب فعلى هذا المذهب في اعتبار النصاب كسائر الحبوب وفى العصفر نفسه طريقان قيل كالقرطم وقيل لا يجب قطعا ومنها الترمس الجديد لا زكاة فيه والقديم يجب ومنها حب الفجل حكى ابن كج وحبوب الزكاة فيه على القديم ولم اره لغيره كذا في الروضة (ولكن في الحبوب التى تقتات) كالحنطة والشعير والارز والعدس والحمص والباقلا والدخن والذرة واللوبيا والماش والجلبات (وفى) ثمار الاقوات من النخل والعنب (التمر والزبيب) اشارب به الى الحال الذى يعتبر فيه بلوغ المعشر خمسة اوسق ان كان نخلا او عنبا تمر او زبيبا (لا رطبا وعنبا ويخرج بعد التجفيف) اما اذا كان يتجفف رديئا ففيه وجهان احدهما يعتبر بنفسه بلوغه نصابا وان كان حشفا والثانى باقرب الارطاب اليه فاما اذا كان يفسد بالكليه فيتعين الوجه الاصح وهو توسيقه رطبا ولا خلاف في ضم ما لا يخفف في تكميل النصاب هذا في التمر والزبيب اما الحبوب فيعتبر بلوغها نصابا بعد التصفية من التبن ثم قشورها من اضرب احدها قشر لا يدخر الحب فيه ولا يؤكل معه فلا يدخل في النصاب والثانى قشر يدخر الحب فيه ولا يؤكل معه ولا يدخل في حساب النصاب ولكن يؤخذ الواجب فيه كالعدس والارز العلس بالعين المهملة واللام على وزن جبل وهو نوع من الحنطة يكون في القشر منه جبتان وقل ما يكون واحدة او ثلاث كما في المصباح قال الشافعى في الام يبقى يابس العلس على كل حبتين منه كمام لا يزول الا بالرحى الخفيفة او بمهراس وادخاره في ذلك الكمام اصلح له واذا ازيل كان الصافى نصف المبلغ فلا يكلف صاحبه ازالة ذلك الكمام عنه ويعتبر بلوغه بعد الدياس عشرة اوسق ليكون الصافى منه خمسة اوثق وعن ابى حامد انه قد يخرج منه الثلث فيعتبر بلوغه قدرا يكون الخارج منه نصابا (ويكمل مال احد الخليطين بمال الاخر في خلطة الشيوع كالبستان المشترك بين ورثة لجميعهم ثمانمائة من من زبيب فيجب على جميعهم ثمانون منامن زبيب بقدر حصصهم ولا تعتبر خلطة الجوار فيه) اعلم ان ثبوت الخلطة في الثمار والزروع مختلف فيها وانها ان ثبتت فهل تثبت خلطتا الشيوع والجوار ام الشيوع فقط والمذهب ثبوتهما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت