الصفحة 946 من 5957

الى خمسة عشر يوما من ولادتها والجوهرى الى شهرين كذا في شرح المنهاج وفى المصباح الربى الشاة التى وضعت حديثا وقيل هى التى تحبس في البيت للبنها وهى فعلى وجمعها رباب كغراب وشاة ربى بينة الرباب ككتاب قال ابو زيد ليس لها فعل وهى من المعز وقال في المجرد اذا ولدت الشاة فهى ربى وذلك في المعز خاصة وقال جماعة من المعز والضأن وربما اطلق على الابل ا هـ (ولا الفحل) اى فحل الغنم وهو التيس وقد جاء التصريح به في الخبر وقد روى جميع ذلك في الخبر مرفوعا بلفظ لا تاخذوا الا كولة ولا الماخض ولا الربى ولا فحل الغنم والصحيح انه من قول عمر رضى الله عنه (ولا غراء الغنم) اى خيارها نعم لو كانت ماشيته كلها كذلك اخذ منها الا الحوامل فلا يطالب بحامل منها لان الاربعين مثلا فيها شاة واحدة والحامل شاتان كذا نقله الامام عن صاحب التفريق واستحسنه كذا في شرح المنهاج

(النوع الثانى زكاة المعشرات ففيها العشر في كل مستنبت مقتات) اعلم ان الائمة ضبطوا ما يجب فيه العشر بقيدين احدهما ان يكون قوتا والثانى ان يكون من جنس ما ينبته الادميون قالوا فان فقد الاول كبذر القطونا او الثانى كالفت على ما سياتى تفسيره او كلاهما كحب الرشاد فلا زكاة وانما يحتاج الى ذكر القيدين من اطلق القيد الاول فاما من قيده فقال ان يكون قوتا في حال الاختيار كما سياتى فلا يحتاج الى الثانى اذ ليس فيما لا يستنبت ما يقتات اختيارا او اعتبر العراقيون مع القيدين قيدين اخرين احدهما ان يدخره والثانى ان ييبس ولا حاجة اليهما فانهما لازمان لكل مقتات مستنبت كذا في الروضة ثم انه لا يكفى في وجوب الزكاة كون الشئ مقتاتا على الاطلاق بل ان المعتبر ان يقتات على الاختيار فقد يقتات الشيئ في حال الضرورة فلا زكاة فيه كالقت وحب الحنظل وسائر بزور البرية واختلف في تفسير القت فقال المزنى وطائفة هو حب الغاسول وهو الاشننان وقال اخرون هو حب اسود يابس يدفن فيلين قشرة فيزال ويطحن ويخبز يقتاته اعراب طيئ ثم اشار المصنف الى اعتبار النصاب في المعشرات فقال (بلغ ثمانمائة من) هكذا بتشديد النون في لغة بنى تميم ويثنى منان ويجمع امنان وهو عبرة خمسة او سق الوارد في الحديث الذى رواه مسلم ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة اوسق والوسق ستون صاعا الصاع خمسة ارطال وثلث بالبغدادى فالخمسة الف وستمائة رطل بالبغدادى والمن رطلان فنصف الالف والستمائة ثمانمائة فصح ان الخمسة الاوثق عبرتها ثمانمائة من بالحساب المتقدم والاصح عند الاكثرين ان هذا القدر تحديد وقيل تقريب فعلى التقريب يحتمل نقصان القليل كالرطلين وحاول امام الحرمين ضبطه فقال الاوسق الخمسة لم تعد منحطة عن حد الاعتدال لا يضر وان عدت منحطة ضروان اشكل فيحتمل ان يقال لا زكاة حتى تتحقق الكثرة ويحتمل ان يقال يجب ابقاء الاوسق قال وهذا اظهر ثم قال امام الحرمين الاعتبارفيما علقه الشرع بالصاع والمد بمقدار موزون يضاف الى الصاع والمد بما لا يحوى المد ونحوه وذكر الرويانى وغيره ان الاعتبار بالكيل لا بالوزن وهذا هو الصحيح قال ابو العباس الجرجانى الا العسل اذا اوجبنا فيه الزكاة فالاعتبار فيه بالوزن وتوسط صاحب العدة فقال هو على التحديد في الكيل وعلى التقريب في الوزن وانما قدره العلماء استظهارا قال النووى في زيادات الروضة الصحيح اعتبار الكيل كما صححه وبهذا قطع الدرامى وصنف في هذه المسئلة رسالة وسياتى مزيد الايضاح في قدر رطل بغداد في زكاة الفطر والاصح انه مائة وثمانية وعشرون درهما واربعة اسباع درهم وعلى هذا الاوسق الخمسة بالرطل الدمشقى ثالثمائة واثنان واربعون رطلا ونصف رطل وثلث رطل وسبعا اوقية وقال القمولى وقدر النصاب باردب مصر ستة ارداب وربع اردب بجعل القدحين صاعا كزكاة الفطر وكفارة اليمين وقال السبكى في شرح المنهاج خمسة ارداب ونصف وثلث فقد اعتبرت القدح المصرى بالمد الذى حررته فوسع مدير وسبعا تقريبا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت