الصفحة 983 من 5957

الدارقطنى في سننه وانها رويت عن بن شوذب عن ايوب عن نافع اه كلام العراقى قلت ورواية عمر بن نافع عن ابيه بهذه الزيادة رواها ايضًا ابو داود والنسائى ورواية عبيد الله بن عمر والعمرى عن نافع بهذه الزيادة رواها ايضًا ابو داود من طريق سعيد بن عبد الرحمن الجمعى عنه وسعيد وثقه ابن معين واتهمه ابن حيان قاله الذهبى والمشهور عن عبيد الله ليس فيه من المسلمين وروى الحاكم في مستدركه رواية سعيد هذه ولفظها فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطرصاعًا من تمر او صاعا من بر على كل حر او عبد ذكراو أنثى من المسلمين وصححها وفيه كلام سبق عند أخراج الواجب من البر ورواية يونس ابن يزيد التى اخرجها الطحاوى فلفظه حدثنا فهد حدثنا عمر بن طارق اخبرنا يحيى بن ايوب عن يونس ابن يزيد ان نافعًا اخبره قال قال عبدالله بن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعًا من تمر او صاعًا من شعير على كل انسان ذكر حر او عبد من المسلمين (فصل) واستدلال اصحاب الشافعى على مدعاهم بهذه الزيادة واضح لا غبار عليه وقد نازعهم ابن حزم على هذا الاستدلال فقال ليس فيها اسقاطها عن مسلم في الكفار من رقيقه ولا ايجابها قال فلو لم يكن الا هذا الخبر لما وجبت علينا زكاة الفطر الا على المسلم من رقيقنا فقط ولكن وجدنا حديث ابى هريرة مرفوعًا ليس على المسلم في فرسه وبعده صدقه الا صدقة الفطر في الريقي قال فأوجب عليه السلام صدقة الفطر عن الرقيق عموما فهى واجبه على السيد عن رقيقه لا على الرقيق وأجاب عنه الولى العراقى فقال يخص عموم حديث ابى هريرة بقوله في حديث غيره من المسلمين وقد تبين بذكر الصغير انه صلى الله عليه وسلم اراد المؤدى عنه لا مالمؤدى اه واورد البيهقى حديث ابن عمر في السنن من طرق احداها فيه ابو عتبه أحمد الفرج الحمصى ولفظه عن كل نفس من المسلمين واستدل به على ان الكافر يكون فيمن يموت فلا يؤدى عنه زكاة الفطر قلت قد تقدن ان عن يأتى بمعنى على في مواضع كثيرة فالمراد من يلزمه الاخراج ولا يكون الا مسلما فلا دلاله فيه على عدم وجوب الاخراج عن الكافر وايضًا فابوعتبه ضعيف ولو كان ثقه فقد خالف الجماعه فلا يقبل منه وقال اصابنا لفظ العبد في حديث ابى هريرة وابى سعيد وابن عمر بعمومه يتناول الكافر فهو بعينه مااستدل به ابن الحزم سواء ورواية ابى عتبه هذه على تقدير صحتها ذكرت بعض افراد هذا العام في تعارضه ولا تخصه اذالمشهور والصحيح عند أهل الاصول ان ذكر بعض افراد العلم لاتخصه خلافًا لابى ثور ثم الجمهور على انها تجب على السيد ولهذا لو لم يؤد عنه حتى عتق لم يلزمه اخراجها عن نفسه اجماعا فعلى هذا قوله على كل حر وعبد بمعنى عن ومن زعم انها تجب على العبد ويتحمل السيد عنه بجعل على على بابها وعلى التقدير بن هو ذكر لبعض افراد العلم كما قررناه وقول الولى العراقى في وجوب ابن حزم يخص عموم حديث ابى هريرة بقوله في حديث غيره من المسلين يريد بذلك ان ليس هذا ذكر بعض افراد العلم بل هو تخصيص للعلم بمفهوم الصفه في قوله من المسلمين والجواب عن هذا من اصحابنا اننا نمنع اولا دلاله المفهوم وثانيًا لو سلمناه لا نسلم انه يخص به العموم وقال ابن الهمام الاطلاق في العبد في الصحيح يوجبها في الكافر والتقييد في الصحيح ايضًا بقوله من المسلمين ريعارضه لما عرف من عدم حمل المطلق على المقيد في الاسباب لانه لا تزاحم فيها فيمكن العمل بهما فيكون كل من المطلق والمقيد سببًا بخلاف ورودهما في حكم وااحد وكل من يقول بأن أفراد فرد من العام لا يوجب التخصيص يلزمه ان يقول تعليق حكم بمطلق ثم تعليقه بعينه بمقيد لا يوجب تقييد ذلك المطلق بأدنىتأمل نعم اذا لم يمكن العمل بهما صير اليه ضرورة. (فصل) واما العبد المرهون فزكاته واجبه على مولاه عند مالك والشافعى والجمهور وهو ظاهر الحديث والمشهور عند اصحابنا الحنفيه دم الوجوب الا اذا كان عند مولاه مقدار مايوفى ذمته وفضل مائتى درهم وعن ابى يوسف عدم الوجوب مطلقًا قال الزيلعى والفرق بينه وبين العبد المستغرق بالدين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت