الصفحة 21 من 39

ولو ناوله الكتاب في المناولة و لم يقل له اروه عني ولا أجزته لك لم يجز روايته على الأصح

ثم الكتابة: أَنْ يكتب الشيخ أو يأمر من يكتب جملة من الأحاديث ويدفعها إليه ويقول أجزت لك روايتها فتجوز وإن لم يقل أجزت لك جاز على الأصح وإن لم يحضره فلا بّد من بيِّنة تشهد أنه خطه وأن يعرف هو بنفسه أنه خطه وقيل لا يكتفي بذلك

ثم الإعلام: وهو أن يعلمه الشيخ أن هذا الحديث أو الكتاب سماعه ولم يأذن له فيه وفي جواز الرواية بذلك خلاف

ثم الوصية: وهو أن يوصى له بكتابه فإن قرن ذلك بإجازة جاز وإلا فخلاف

ثم الوجادة: وهو أن يجد شيئًا مكتوبًا بخط رجل فلا يجوز له روايته بل يقول وجدت بخطه

وإن كان الكتاب مصنف له وليس بخطه فَقُلْ قال ونحو ذلك.

واختلفوا في جواز كتابة الحديث فأجازها بعضهم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت