الصفحة 20 من 85

أَنَّى شِئْتُمْ (1) ، فلا يلزم بطلان اللازم ولا بطلان الملزوم.

فإن قلتَ: تقييد ما في الآية بالنكاح من فروج الزوجات والمملوكات غير ظاهر، بل المتبادر أعم ما هو من ذلك.

قلتُ: هذا وإن كان هو الظاهر، لكن صدق اسم النكاح على الاستمتاع في الزوجات والمملوكات بغير الفرج غير ظاهر، وقد عرفت أنه لا بد من تقييد ما في الآية به، وإلا لزم الباطل بالإجماع كما قدمنا.

فإن قلتَ: أنت لا تقدر النكاح بالكف بل مجرد ما في الآية من ذكر الحفظ.

قلتُ: حفظ الفرج باعتبار مدلوله اللغوي أعم من حفظه عن النكاح وعن غيره، والمماسة للنبات والجماد، فلا بد من تقييد ما في الآية بالنكاح، وكما لا يصدق على الاستمتاع بغير الفرج من الزوجات والمملوكات اسم

(1) سورة البقرة، الآية: 223.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت