الصفحة 21 من 85

النكاح، كذلك لا يصدق على الاستمناء بالكف ونحوه اسم النكاح، فتدبر هذا.

وقد قيل: إن الآية مجملة والمجمل لا يحتج به [إلا] (1) بعد بيانه، وقد بين الله في كتابه وكذلك رسوله صللم (2) في سنته ما يحرم نكاحه مثل الزنى الذي أوجب الله فيه الحد.

واحتجوا ثانيًا: «ملعون من نكح يده» ، ولم أجده بهذا اللفظ، لكنه أورده ابن حجر في"التلخيص"فقال: رواه الأزدي وابن الجوزي من طريق الحسن بن عرفة في"جزئه"المشهور من حديث أنس (3) بلفظ: «سبعة لا ينظر الله إليهم .. » فذكر منهم: «الناكح يده» . وإسناده ضعيف.

(1) زيادة (إلا) حتى يستقيم الكلام.

(2) هكذا اصطلاح المؤلف في الصلاة على الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ اختصارًا.

(3) الحديث أخرجه الحسن بن عرفة في"جزئه"المشهور (رقم 41) فقال: حدثني علي بن ثابت الجزري، عن مسلمة بن جعفر، عن حسان بن حميد. وأشار الذهبي إلى هذا الحديث في"الميزان"في ترجمة مسلمة بن جعفر. قلت: الحديث ضعيف، فيه مسلمة بن جعفر ضعيف. وأخرجه البيهقي أيضًا في"الشعب"من حديث أنس بن مالك (ج4 ص378) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت