الصفحة 25 من 85

سوَّغه الشارع، مع كون الجامع اللوطية في قطع النسل، فلو كان ذلك موجبًا للتحريم لكان الاستمتاع المذكور حرامًا، واللازم باطل فالملزوم مثله، والجواب الجواب.

وأيضًا يجاب: بالنقض، فيقال: لو كان هذا القياس صحيحًا لكان الحد واجبًا على من استمنى، كما يجب على من تلوَّط، وليس واجبًا بإجماع المسلمين.

ومن جملة ما تمسكوا به: قياس الاستمناء بالكف على العزل.

ويجاب: بأن الأصل مختلف في تحريمه لاختلاف أدلته، فلا يصح القياس لمحل النِّزاع على ما هو متنازع فيه.

وأيضًا يجاب: بالمعارضة بمثل الاستمتاع من الزوجة والأمَة بغير الفرج، فإن كان ما فرض مانعًا من الاستمناء فهو مانع من الاستمتاع، وقد صح الدليل في جواز الثاني، ولم يصح الدليل في تحريم الأول.

ومن جملة ما تمسكوا به: الاستمناء بالكف استمتاع بالنفس.

ويجاب: بأن هذا إن كان استدلالًا على جواز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت