216 -وَقَدْ أَتَى أَوْهَى الأَسَانِيدِ بِمَا ... أَصَحُّهَا فِيمَا مَضَى تَقَدُّمَا
217 -وَبِالضَّعِيْفِ لاَ بِتَرْكٍ وُصِفَا ... وَلاَ لِمَدْلُولِ الصَّحِيحِ قَدْ نَفَى
218 -يُؤْخَذُ فِي فَضَائِلِ الأَعْمَالِ ... لاَ الْفَرْضِ بِالْحَرَامِ (1) وَالْحَلاَلِ
(1) فِي ط: (وَالْحَرَامِ) بِالعَطفِ بِالوَاوِ.