321 -وَالشَّيْخُ مِنْ أَصْلٍ لَهُ يؤَدِّي ... وَلْيَفْصِلِ الْحَدِيثَ دُونَ سَرْدِ
322 -وَوَاجِبٌ أَدَاؤُهُ بِلَفْظِهِ ... لاَ غَيْرِهِ إِلاَ لِفَوْتِ حِفْظِهِ
323 -وَبِحَدِيثِ مِصْرِهِ فَلْيَبْتَدِي ... ثُمَّ حَدِيثِ غَيرِهِ مِنْ بَلَدِ
324 -وَكَثْرَةَ الْمَسْمُوعِ فِيهِ يَعْتَنِي ... لَيْسَ بِكَثْرَةِ الشُُّيوخِ فَافْطِنِ