فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 186604 من 346740

الناس وهذا معنى معقول يختص بالنقود لا يتعدى الى سائر الموزونات أ هـ .

ثم ذكر ابن القيم ان ربا الفضل حرم تحريم الذرائع وان ربا النساء حرم تحريم المقاصد فكان تحريم ربا الفضل وان كان من الكبائر اخف من تحريم ربا النساء ولذلك استثنى منه بيع المصوغ والحلية المباحين بجنسهما من الدراهم والدنانير نقدا مع التفاضل لشدة الحاجة الى استعمالها ولا يمكن تكليف كل إنسان ان يصنع لنفسه ولا يعقل إهدار الصنعة ببيعتها بجنسها من الدراهم والنانيرلا وزنا زولا يعقل إبطال هذه الصناعة ومن الحرج تكليفها المعاوضة مع اختلاف الجنس وبين ان الضرورة الاعية الى استثناء العرايا ونحوها مما رخص فه من فروع الفقه واورد اعتراضات منها انه يلزم على ذلك جواز بيع الفرع بأصله متفاضلا كالخبز بالبر فالتزم جوازه ومنها انه يلزم جواز الزيادة في معارضة الرديئة من الفضة بالجيدة منها لتقابل الزيادة الجودة واجاب عن ذلك بالفروق بان الودة هنا طبيعية والصناعة كسبية فاورد عليه الدراهم والدنانير المضروبة مع المكسرة فاجاب بالفرق ايضا فان السكة لا تقوم فيها الصناعة للمصلحة العامة المقصودة منها وهى ان تكون معيارا للناس فلا تقابل بالزيادة في العرف والا لفسدت المعاملة بخلاف المصوغ فان العرف جرى بتقويم زيادة الصناعة فيه وليس في تقويمها نقض للمصلحة العامة ولا إفساد المعاملة للناس .

وقد يناقش نقد ابن القيم تعليل الربا في النقدين بالوزن بأنه لا إجماع على جواز إسلام الذهب او الفضة في الحديد والنحاس والرصاص ونحوها م الموزونات فانمن الحنابلة من منع من ذلك وجعلها ربويةبناء على ان العلة الوزن كما في احدى الروايتين عن احمد آما على الرواية الأخرى وهى تعليل الربا في النقدين بالثمينة فيجوز إسلامهما في الحديد ونحوه من الموزونات

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت