فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وقد يناقش ايضا تعليل الربا في النقدين بالثمينة بأنه غير منعكس فان التفاضل محرم باتفاق في المعارضة بين أفراد الجنس الواحد من الاجناس الاربعة البر والشعير والتمر والملح وان كانت يدا بيدا وكذا النساء محرم باتفاق في المعاوضة بينها وان اختلف الجنس ولي منها ما هو ثمن عرفا فوجد الحكم ولم توجد علة الثمينة ويمكن ان يجاب بان الحكم بتحريم الربا والحج بالجنس لا بالشخص فيصح تعليله في كل نوع بعلة ، يعلل تحريم الربا في النقدين بالثمينة ويعلل تحريم الربا في الأربعة المذكورة بكونها قوتا مثلا وكل منهما علة مطردة منعكسة فيما جعلت علة فيه .
وقد يناقش التعليل بالثمينة ايضا بأنها قاصرة غير متعدية مستنبطة ليست منصوصا على عليتها ولا مجمعا عليها فلا يصح التعليل بها لعدم الفائدة ويجاب ان فائدة التعليل غير منحصرة في التعدية فان الحكم إذا كان معقول المعنى كان ادعى الى الانقياد واسرع الى القبول وأيضا يمتنع بتقدير ظهور وصف آخر في محل العلة القاصرة تعدية الحكم به دون ترجيحه على القاصرة الى فوائد أخرى للتعليل فصح التعليل بها .
عاشراً: فتاوى البيوع
س1: سئل الشيخ: عن حكم بيع الماء ؟
فقال الشيخ - رحمه الله -"إذا جاز الماء بتعبه ووضعه في قربه فله بيعه وكذلك حافر البئر له بيعه اما الماء النابع فهو غير مملوك لاحد ولا يحل بيعه كماء العيون والمطر وكذلك الكلأ إذا استنبته انسان فهو ملك له لكن الكلأ الذى نبت بنفسه في البرية وكون الناس شركاء في النار يفيد ان البترول داخل في ذلك لانه قابل للاشتعال فهو ملك للناس جميعا ويتولى تنظيمة ولى الامر وهو خارج بنفسخ ولذلك يصنعون له شيء يمنعه من التفدق ولذلك لا زكاة فيه لانه ملك جميعا فهو كمال بيت المال لا زكاة فيها ."
س2: سئل الشيخ: عن دفاع ريالات في البنك واخذ شيك يرسل بالبريد ليصرف من بلد اخرى بعمله اخرى كالجنية بما يعادل قيمة الريالات المدفوعة ؟