فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 187239 من 346740

إذا كان الحال كما ذكرته، فالطفل لا يعتبر ابنًا لأسماء ولا لبدرية؛ لأنه لم يرضع من واحدة منهما خمس رضعات فأكثر، والرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين، هذا بالنسبة للمرأتين. أما بالنسبة لزوجهما، فإنه يعتبر أبًا له من الرضاع؛ لأنه رضع من لبنه خمس رضعات فأكثر في الحولين، فصار ابنًا له من الرضاع. وعلى هذا فلا يحل لهذا الطفل أن يتزوج بواحدة من بنات الزوج، سواء كانت بنتا لأسماء أو لبدرية أو من زوجة له غيرهما، سواء تزوجها قبلهما أو بعدهما.

أما لو فرضنا أن لأسماء أو لبدرية بنتًا من زوج قبله أو بعده، فللطفل المذكور أن يتزوج بها لعدم المانع. واللَّه أعلم.

[340] من أحكام الرضاع

رجل له أم كبيرة ولم تكن ذات لبن، بل عهدها باللبن عام 1350 هـ، وقد عطفتْ على ابنه وبنته الصغيرين التوءمين اللذين ماتت أمهما بعد وضعهما، فصارت أمه تلقمهما ثديها، وَدَرَّتْ عليهما بلبنها؛ شفقةً وحنانًا حينما رضعا من ثديها.

ويسأل: هل يحل لابن المذكور أن يتزوج بإحدى بنات إخوته أو أخواته الأشقاء؟ وهل تحل بنته المذكورة لأحد أبناء إخوته أو أخواته؟

الإجابة:

إذا كانت أمه درت بلبنها على ابنه وبنته فرضعا منها خمس رضعات فأكثر في الحولين، فهذا الرضاع معتبر وينشر الحرمة، وحكمه حكم من أرضعت بلبن طفلها الصغير، ولا فرق؛ لأنه يصدق عليه تعريف الرضاع شرعًا، بكونه لبنًا ثاب عن حمل من ثدي امرأة إلى...إلخ.

وعليه فلا تحل لابنه واحدة من بنات إخوته؛ لأنه يكون عمها، ولا واحدة من بنات أخواته؛ لأنه يكون خالها، كما لا تحل بنته لأحد أبناء إخوته؛ لأنها تكون عمته، ولا لأحد أبناء أخواته؛ لأنها تكون خالته من الرضاعة.

باب الحضانة [341] الحضانة

امرأة تسأل عن حضانة الأطفال إذا طلق أبوهم أمهم، وخشيت أمهم إذا تزوجت أن يأخذهم أبوهم... إلى آخر ما شرحته.

الإجابة:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت