فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 199745 من 346740

ج: إذا باع الإنسان بضاعة بثمن معين، وأعطى المشتري البائع شيكا بالثمن، وامتنع موظف البنك من الدفع إلا بعد خصم مبلغ من الشيك، فإن ذلك لا يجوز، وهذا نوع من الرشوة والربا، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، وآكل الربا وموكله.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت