فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 33814 من 346740

بعدي أثرة وأمور تنكرونها، قالوا: يا رسول الله، صلى الله عليه وسلم فما تأمرنا؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم، وتسألون الله الذي لكم"1، رواه البخاري ومسلم، وأحمد. وعن وائل بن حجر، قال:"سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل يسأله، فقال: أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعونا حقنا، ويسألونا حقهم؟ فقال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم"2، رواه مسلم، والترمذي. ويروى:"أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسلمة بن صخر: اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق، فقل له، فليدفعها اليك"3، انتهى كلامه. وأول هذه الأحاديث تدل على جواز دفعها إلى صنف واحد، والله أعلم."

سئل الشيخ عبد الله بن محمد: عن الغنى المانع من أخذ الزكاة، ما حَدُّه؟

فأجاب: الظاهر أن الغني ما عده الناس غنياً، فإذا كان عنده ما يكفيه جميع سنته فيما يحتاج إليه، فهو غني في سنته، فإن احتاج بعد ذلك جاز له الأخذ.

وسئل: عمن أعطي من الزكاة أو بيت المال؟

فأجاب: إن كان غنياً لم يجز له أن يأخذ من الزكاة، وأما بيت المال، مثل الخمس، والفيء، وهو: ما حصل بغير قتال، فهذا لا بأس أن يأخذ الغني ما أعطي منه بلا سؤال ولا إشراف.

1 البخاري: المناقب (3603) , ومسلم: الإمارة (1843) , والترمذي: الفتن (2190) , وأحمد (1/384, 1/386, 1/428, 1/433) .

2 مسلم: الإمارة (1846) , والترمذي: الفتن (2199) .

3 الترمذي: تفسير القرآن (3299) , وأبو داود: الطلاق (2213) , وابن ماجة: الطلاق (2062) , والدارمي: الطلاق (2273) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت