فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 88554 من 346740

س 267: ما حكم السترة؟ وما مقدارها؟

الجواب: السترة في الصلاة سنة مؤكدة إلا للمأموم، فإن المأموم لا يسن له اتخاذ السترة اكتفاءً بسترة الإمام.

فأما مقدارها فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال: (( مثل مؤخرة الرحل ) ) [1] .

لكن هذا أعلاها ويجزء ما دون ذلك فقد جاء في الحديث: (( إذا صلى أحدكم فليستتر ولو بسهم ) ) [2] . وجاء في الحديث الآخر الذي رواه أبو داود بإسناد حسن (( أن من لم يجد فليخط خطّاً ) ) [3] قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام [4] . لم يصب من زعم أنه مضطرب، فالحديث ليس فيه علة توجب رده. فنقول: أقلها خط، وأعلاها مثل مؤخرة الرحل.

س 268: ما حكم المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام سواء كان المصلي مفترضاً أو متنفلاً مأموماً أو منفرداً؟

الجواب: أما المرور بين يدي المأموم فلا بأس به في المسجد الحرام وفي غيره، لأن ابن عباس - رضى الله عنهما - جاء إلى النبي

(1) أخرجه مسلم في الصلاة، باب سترة المصلي 1/358 ح 241 (499)

(2) أخرجه ابن خزيمة في أبواب سترة المصلي 2/12 (811) ، ورواه أحمد 3/404 (وط الرسالة24/57(15340) .

(3) أخرجه ابن خزيمة في الموضع السابق ح (811) ، ورواه أبو داود في الصلاة باب ما يستر المصلي، ورواه أبن ماجة في إقامة الصلاة باب ما يستر المصلى (943) ، وراجع صحيح ابن حبان 6/125 (2361) ح 689)

(4) انظر سبل السلام شرح بلوغ المرام باب سترة المصلي 1/283 ح 8.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت