فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 88682 من 346740

يخرج من فمه، لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( من استقاء عمداً فليقض، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه ) ) [1] ، والحكمة في ذلك أنه إذا تقيأ فرغ بطنه من الطعام، واحتاج البدن إلى ما يرد عليه هذا الفراغ، ولهذا نقول: إذا كان الصوم فرضاً فإنه لا يجوز للإنسان أن يتقيأ؛ لأنه إذا تقيأ أفسد صومه الواجب.

وأما السابع: وهو خروج الدم بالحجامة فلقول النبي صلى الله عليه وسلم (( أفطر الحاجم والمحجوم ) ) [2]

وأما الثامن وهو خروج دم الحيض والنفاس فلقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة: (( أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ) ) [3] وقد أجمع أهل العلم على أن الصوم لا يصح من الحائض، ومثلها النفساء.

وهذه المفطرات وهي مفسدات الصوم لا تفسده إلا بشروط ثلاثة وهي:

1-العلم.

2-الذكر.

3-القصد.

(1) أخرجه أبو داود: كتاب الصوم/ باب الصائم يستقيء عمداً (2380. والترمذي: كتاب الصوم/ باب ما جاء فيمن اتقاء عمداً(720) .

(2) أخرجه البخاري معلقاً. كتاب الصوم/ الحجامة والقيء للصائم. والترمذي: كتاب الصوم/ باب كراهية الحجامة للصائم (774) .

(3) أخرجه البخاري: كتاب الحيض/ باب ترك الحائض الصوم (304) . ومسلم: كتاب الإيمان/ باب بيان نقص الإيمان بنقص الطاعات (79) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت