الصفحة 19 من 26

«أنه إذا كان بطريقة النتف فهو حرام بل كبيرة من الكبائر، لأنه من النمص الذي لعن الرسول - صلى الله عليه وسلم - من فعلته، وأيضا إذا كان بطريق القص والحلق فهذا جعله بعض أهل العلم من النمص المحرم أيضا، وقال: إن النمص ليس خاصا بالنتف بل هو عام لكل تغيير لشعر لم يأذن الله به إذا كان في الوجه ولا ينبغي للمرأة المسلمة أن تفعل ذلك» .

وسئل فضيلة الشيخ عبد الله الفوزان عن حكم تهذيب شعر الحواجب أو تحديده بقص جوانبه أو حلقه أو نتفه؟ فقال:

«تهذيب شعر الحواجب هو من النمص المحرم، ملعون فاعله، وتخصيص المرأة به لأنها هي التي تفعله غالبًا، ولقد لعن النبي - صلى الله عليه وسلم - من فعلته، والنامصة هي التي تزيل شعر حاجبها أو بعضه للزينة في زعمها، والمتنمصة هي التي ترضى أن يفعل بها ذلك فتزيل شعر حواجبها أو تقصها أو تحلقها بأي مادة كانت، وهذا من تغيير خلق الله الذي تعهد الشيطان أن يأمر به ابن آدم، قال تعالى: {وَلَآَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ} ، وهذا تناول تغيير الخلقة الظاهرة بالنمص والوشم والتفلج للحسن وغير ذلك مما أغواهم الشيطان به فغيروا خلق الرحمن، وذلك يتضمن التسخط من خلقته، والقدح في حكمته، اعتقاد أن ما يصنعون بأيديهم أحسن من خلقة الرحمن، وعدم الرضا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت