شبهة:
قد يأمر الزوج زوجته بالنمص ويوهمها بأنه زينة، لأنه يرى ذلك في وسائل الإعلام أو المجلات الساقطة، فتستجيب له بضعف إيمان وقلة بصيرة بقولها: «إن ذلك طاعة للزوج وتحقيقا لرغبته» ، فإن ذلك مردود عليه حيث لا طاعة لزوج في معصية الله تعالى حتى ولو كانت ترضيه، فيجب على المرأة المسلمة أن تكون واعية لذلك وتحذر من الوقوع في النمص لجهل منها وضعف وعي وبصيرة، وأن تنصح مثل هذا الزوج وتبين له حرمة ذلك بسوق الأدلة والفتاوى الدالة على تحريمه والنهي عنه، والله تعالى المعين لها على ذلك.
لعلنا نسوق بعض الفتاوى من اللجنة الدائمة للإفتاء عن حكم النمص، ومنها: أنه لا يجوز حلق الحواجب ولا تخفيفها، لأن ذلك هو النمص الذي لعن النبي - صلى الله عليه وسلم - من فعلته أو طلبت فعله، فالواجب على من فعلت ذلك التوبة والاستغفار مما مضى، والحذر من الوقوع فيه مستقبلا.
وسئل فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين -رحمه الله- عن حكم تخفيف شعر الحاجب، فأجاب: