الصفحة 31 من 34

سئل فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان:

ما حكم الشرع في نظركم في النقاب، فأنا امرأة ملتزمة بالشرع ومحافظة على صلواتي وواجباتي الزوجية إلا أنني عند خروجي من المنزل أخرج عيني فقط من الشيلة للنظر منهما مع أن باقي جسمي مغطى ومنه الوجه ببشت أسود فضفاض وألبس قفازين لليدين، ولسبب في ذلك أنني أعاني من ضعف في البصر؟

فأجاب فضيله: لا بأس بستر الوجه بالنقاب أو البرقع الذي فيه فتحتان للعينين فقط! لأن هذا كان معروفًا على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن أجل الحاجة فإذا كان لا يبدو إلا العينان فلا بأس بذلك خصوصًا إذا كان من عادة المرأة لبسه في مجتمعها [1] .

صفة البرقع الذي يستر الوجه:

سئل سماحة الشيخ عبد الله بن حميد: كثير من النساء تستخدم البرقع ولا تتغطى عند كثير من الرجال بل يقولون إن البرقع قد يكفي عن الغطوة، وقد يكون بعض

(1) المنتفى من فتاوى الشيخ الفوزان (3/ 67) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت