الصفحة 33 من 34

الجواب: لا شك أن النقاب الذي هو البرقع جائز إلا في الإحرام، ويشترط فيه أن يكون ضيق الفتحات لا يخرج من العين إلا قدر النظر، فإذا تجاوز ذلك صار لافتًا للأنظار فلا يجوز، ولا شك أن إبداء الوجنتين والحاجبين من العورة، فلا يجوز للمرأة لبسه بهذه الكيفية وعلى المرأة أن تغطي وجهها بخمار ساتر فوق النقاب إذا كان و اسع الفتحات ويكون الخمار على العين لا يمنع نظرها لكن يستر بشرة الوجه والله أعلم [1] .

شروط استعمال المرأة المسلمة للطيب:

سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله هل يجوز للمرأة إذا أرادت أن تذهب إلى المدرسة أو المستشفى أو لزيارة الأقارب والجيران أن تتطيب وتخرج؟

فأجاب: يجوز لها الطيب إذا كان خروجها إلى مجمع نسائي ولا تمر في الطريق على الرجال، أما خروجها بالطيب إلى الأسواق التي فيها الرجال، فلا يجوز لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - «أيما امرأة أصابت بخورًا فلا تشهدن معنا العشاء» وأحاديث أخرى وردت في ذلك ولأن خروجها بالطيب في طريق الرجال ومجامع الرجال كالمساجد من أسباب الفتنة بها، كما يجب عليها التستر

(1) النخبة من الفتاوى النسائي (23) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت