فهرس الكتاب

الصفحة 21 من 109

وقال - صلى الله عليه وسلم: «إذا باتت المرأة هاجرة [1] فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح» "رواه مسلم".

2 -وقوله تعالى: {وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ} .

قال ابن عباس: الهجر: هو ألا يجامعها ويضاجعها على فارشها، ويوليها ظهره، ولا يكلمها مع ذلك.

وعن ابن عباس: يعظها، فإن هي قبلت، وإلا هجرها في المضجع، ولا يكلمها من غير أن يرد نكاحها، وذلك عليها شديد.

3 -وقوله تعالى: {وَاضْرِبُوهُنَّ} .

أي إذا لم يرتدعن بالموعظة ولا بالهجران، فلكم أن تضربوهن ضربًا غير مُبرَّح، قال الحسن البصري: يعني غير مؤثر.

قال الفقهاء: هو ألا يكسر فيها عضوًا، ولا يؤثر فيها شيئًا.

أقول: «والقائل محمد بن جميل زينو» : على الرجل إذا ضرب زوجته أن يجتنب الوجه لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم:

أ- «إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته» ."رواه أحمد وصححه الألباني في"

(1) عصيان المرأة لزوجها، ولا سيما إذا طلبها للجماع خطر على المرأة؛ لأن ذلك قد يؤدي إلى وقوع زوجها في الزنا، أو بتركها والزواج من غيرها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت