فهرس الكتاب

الصفحة 46 من 49

الأمة من لدن رسول الله - عليه السلام - إلى يومنا هذا، مع النكير على تاركها، وهذا حد الواجب دون السنة» [1] .

* وقال الإمام الشافعي - رحمه الله: «فلا أرخّص لمن قدر على صلاة الجماعة في ترك إتيانها إلا من عذر» [2] .

* وقال الإمام النووي - رحمه الله: «فالجماعة مأمور بها؛ للأحاديث الصحيحة المشهورة وإجماع المسلمين، وفيها ثلاثة أوجه لأصحابنا، أحدها أنها فرض كفاية والثاني: سنة، والثالثة: فرض عين لكن ليست بشرط لصحة الصلاة، وهذا الثالث قول اثنين من كبار أصحابنا المتمكنين في الفقه والحديث وهما أبو بكر بن خزيمة وابن المنذر، قال الرافعي: وقيل إنه قول الشافعي» [3] .

* والمشهور من مذهب الإمام أحمد - رحمه الله: «أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان، يأثم تاركها وليست شرطًا لصحة الصلاة، والرواية الأخرى أن الجماعة شرط لصحة الصلاة» .

(1) تحفة الفقهاء، 1/ 358.

(2) كتاب الأم، ص 277.

(3) المجموع، 4/ 183.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت