فهرس الكتاب

الصفحة 19 من 46

قال الشيخ ابن عثيمين: «وله الزيادة إلى خمس، وإلى ست، وإلى سبع، وإلى ثمان، وإلى تسع، كل هذا ورد. لكن الثابت في صحيح مسلم إلى خمس، ففيه أن زيد بن أرقم - رضي الله عنه: «صلى على جنازة فكبر عليها خمسًا، وأخبر أن ذلك من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -» ، ولهذا ينبغي للأئمة أحيانًا أن يكبروا على الجنازة خمس مرات إحياءً للسنة، وسيقول بعض الناس: إن إمامنا نسي فزاد خامسة، لكن إذا فعلها مرة بعد مرة، وبين للناس أن هذا من السنة فذلك حسن» [1] . «وجمع عمر - رضي الله عنه - الناس على أربع تكبيرات» [2] . «قال ابن عبد البر: أجمع الفقهاء، وأهل الفتوى بالأمصار على أربع، كما جاء في الأحاديث الصحيحة. وقال النووي: أجمعت الأمة على أنها أربع تكبيرات بلا زيادة ولا نقص» [3] .

(1) ... ينظر تكرمًا: الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين، كتاب الجنائز، 5/ 339.

(2) ... ينظر تكرمًا: حاشية الروض المربع لابن قاسم رحمه الله، 3/ 94.

(3) ... ينظر تكرمًا: نيل المآرب، فصل في مجاوزة الإمام الأربع، 1/ 501، مؤسسة العنود.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت