وكان من هديه صلى الله عليه وسلم: إسقاط القضاء عمن أكل وشرب ناسيًا، وأن الله سبحانه هو الذي أطعمه وسقاه، فليس هذا الأكل والشرب يضاف إليه، فيفطر به، فإنما يفطر بما فعله، وهذا بمنزلة أكله وشربه في نومه، إذ لا تكليف بفعل النائم، ولا بفعل الناسي.
والذي صح عنه صلى الله عليه وسلم: أن الذي يفطر به الصائم: الأكل، والشرب، والحجامة، والقيء.
والقرآن دال على أن الجماع مفطر، كالأكل والشرب، ولا يعرف فيه خلاف، ولا يصح عنه في الكحل شيء.
وصح عنه أن كان يستاك وهو صائم.
وذكر الإمام أحمد عنه أنه كان يصب الماء على رأسه وهو صائم.
وكان يتمضمض ويستنشق وهو صائم، ومنع الصائم من المبالغة في الاستنشاق.
ولا يصح عنه أن احتجم وهو صائم، قاله الإمام أحمد.