الصفحة 14 من 33

ذكر سعيد بن منصور عن نعيم بن عبد الله المجمر، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر أن يجمر مسجد المدينة كل جمعة حين ينتصف النهار.

السادسة عشرة: أنه لا يجوز السفر في يومها لمن تلزمه الجمعة قبل فعلها بعد دخول وقتها «وقد روي أن عمر رأى رجلًا عليه ثياب سفر بعد ما قضى الجمعة، فقال: ما شأنك فقال: أردت سفرًا فكرهت أن أخرج حتى أصلي. فقال عمر: إن الجمعة لا تمنعك السفر ما لم يحضر وقتها» [1] .

وأما قبله، فللعلماء ثلاثة أقوال. أحدها: لا يجوز، والثاني: يجوز، والثالث: يجوز للجهاد خاصة.

السابعة عشرة: أن للماشي إلى الجمعة بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «من غسّل واغتسل يوم الجمعة، وبكّر وابتكر ودنا من الإمام، فأنصت؛ كان له بكل خطوة يخطوها صيام سنة وقيامها، وذلك على الله يسير» [2] .

الثامنة عشرة: أنه يوم تكفير السيئات. عن سلمان

(1) رواه عبد الرزاق في المصنف (5563) ورجاله ثقات.

(2) المصنف (5570) وأحمد في المسند (4/ 8) ورواه أهل السن الأربعة وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (690) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت