الصفحة 14 من 24

الشركة.

-أدلة مشروعية المضاربة:

إستدل العلماء على جواز المضاربة بأدلة متعددة منها:

-أدلة من القرآن الكريم:

قوله تعالى"فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله"الجمعة 10.

وقوله جل وعلا"وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله"المزمل 20.

-أدلة من السنة النبوية الشريفة:

ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان العباس بن عبد المطلب إذا دفع المال مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرا ولا ينزل به واديا ولا يشتري به دابة ذات كبد رطبة فإن فعل ذلك ضمن فبلغ شرطه ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجاز شرطه أخرجه البيهقي.

وروى ابن ماجه من حديث صهيب أن النبي عليه السلام قال"ثلاث فيهن البركة البيع الى أجل والمقارضة وإختلاط البر بالشعير للبيت لا للبيع"سنن ابن ماجه باب الشركة والمضاربة.

-الإجماع:

تعامل الصحابة رضوان الله عليهم بالمضاربة ولم يكن فيهم مخالف ولا منكر، فيكون عملهم هذا دالا على إجماعهم على المشروعية.

-المعقول:

في المضاربة مصلحة لطرفي العقد وحيلولة دون تعطيل المهارات والقدرات لمن لا مال له وكذا الحيلولة دون تعطيل المال لمن لا خبرة له، وبهذا تتحقق التنمية الإقتصادية ويستفيد الجميع مما يجعل المضاربة جائزة شرعا.

-أقسام عقد المضاربة أو القراض:

تنقسم المضاربة الى قسمين هما:

المضاربة المطلقة:

هي التي يدفع فيها المالك المال مضاربة الى العامل من غير تقييد العمل والمكان والزمان ومن يتعامل معه المضارب ومن لا يتعامل، وفي تلك الحالة للمضارب أن يتصرف بمال المضاربة بما يتناوله عرف التجار في التجارة في البيع والشراء ونحوها، وله أن يشارك غيره وله أن يخلطه بماله، ولا يجوز له أن يتصرف في ذلك المال بالهبة والعتق والصدقة ونحوها لأنها ليست من أعمال التجارة الا إذا نص صاحب المال بنص صريح للمضارب بمباشرة هذه التصرفات

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت