• مسألة: الزكاة على الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.
س ـ جمعية تعاونية استهلاكية تعمل في مجال مستلزمات البيوت بهدف الكسب البسيط، وتوزع أرباحها السنوية على أعضائها.
هل عليها زكاة؟ وكيف تحسب؟
جـ ـ يخضع نشاط الجمعية التعاونية الاستهلاكية للزكاة ويطبق عليها أحكام زكاة عروض التجارة.
ـ وتحسب الزكاة كما يلى:
(1) ـ لا تجب الزكاة في الموجودات الثابتة المقتناة بغرض الاستخدام وليس التجارة.
(2) ـ تقويم الموجودات المتداولة مثل: البضاعة والذمم والمدينين وأوراق القبض والنقدية لدى البنوك وفى الصندوق: (الموجودات الزكوية) .
(3) ـ يطرح من الموجودات الزكوية الالتزامات قصيرة الأجل الحالة، ويمثل الصافى وعاء الزكاة، فإذا وصل الوعاء النصاب تحسب الزكاة بنسبة 2.5 %.
(4) ـ تقسم الزكاة المحسوبة على عدد الأسهم (حيث أن رأس مال الجمعية مكون من أسهم) لتحديد نصيب السهم من الزكاة.
(5) ـ تحديد نصيب كل مساهم في الجمعية من الزكاة بضرب عدد الأسهم التى يمتلكها في نصيب السهم من الزكاة.
• مسألة: إخراج الزكاة من أعيان البضاعة.
س ـ هل يجوز إخراج الزكاة عينا من الأشياء التى يتعامل فيها التاجر؟ فعلى سبيل المثال تاجر يتعامل في الملابس الجاهزة، فهل يجوز أن يخرج الزكاة منها؟
جـ ـ تجب الزكاة في عين البضاعة بعد تقويمها نقدًا على أساس القيمة السوقية وقت حلول الزكاة، ففى مثل هذه الحالة: تحسب الزكاة على عروض التجارة وتقوم بالنقود، ثم يتم ترجمة النقود إلى بضاعة