الصفحة 22 من 49

• مسألة: الزكاة على الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.

س ـ جمعية تعاونية استهلاكية تعمل في مجال مستلزمات البيوت بهدف الكسب البسيط، وتوزع أرباحها السنوية على أعضائها.

هل عليها زكاة؟ وكيف تحسب؟

جـ ـ يخضع نشاط الجمعية التعاونية الاستهلاكية للزكاة ويطبق عليها أحكام زكاة عروض التجارة.

ـ وتحسب الزكاة كما يلى:

(1) ـ لا تجب الزكاة في الموجودات الثابتة المقتناة بغرض الاستخدام وليس التجارة.

(2) ـ تقويم الموجودات المتداولة مثل: البضاعة والذمم والمدينين وأوراق القبض والنقدية لدى البنوك وفى الصندوق: (الموجودات الزكوية) .

(3) ـ يطرح من الموجودات الزكوية الالتزامات قصيرة الأجل الحالة، ويمثل الصافى وعاء الزكاة، فإذا وصل الوعاء النصاب تحسب الزكاة بنسبة 2.5 %.

(4) ـ تقسم الزكاة المحسوبة على عدد الأسهم (حيث أن رأس مال الجمعية مكون من أسهم) لتحديد نصيب السهم من الزكاة.

(5) ـ تحديد نصيب كل مساهم في الجمعية من الزكاة بضرب عدد الأسهم التى يمتلكها في نصيب السهم من الزكاة.

• مسألة: إخراج الزكاة من أعيان البضاعة.

س ـ هل يجوز إخراج الزكاة عينا من الأشياء التى يتعامل فيها التاجر؟ فعلى سبيل المثال تاجر يتعامل في الملابس الجاهزة، فهل يجوز أن يخرج الزكاة منها؟

جـ ـ تجب الزكاة في عين البضاعة بعد تقويمها نقدًا على أساس القيمة السوقية وقت حلول الزكاة، ففى مثل هذه الحالة: تحسب الزكاة على عروض التجارة وتقوم بالنقود، ثم يتم ترجمة النقود إلى بضاعة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت