ـ ومما يجب الإشارة إليه أنه لا يجوز إخراج البضاعة التالفة أو المعيبة أو الكاسدة بطيئة الحركة للتخلص منها في صورة زكاة بل تكون الزكاة من أوسطها.
ـ كما يجوز استبدال صنف من البضاعة مكان صنف آخر، والعبرة: هى مصلحة الفقير.
ـ كما يجوز للتاجر خلال العام أن يخرج دفعات من الزكاة نقدًا أو عينا على أن تتم التسوية في نهاية الحول
• مسألة زكاة الشركات التى تعمل في مجال حرام.
س ـ شركة تقوم بتصنيع وتجارة الخمور التى أفتى الفقهاء بحرمتها، فهل عليها زكاة؟
(يقاس على ذلك زراعة وصناعة وتجارة وخدمات البيرة والدخان والمسكرات والمفترات) .
جـ ـ يُحَرَّمُ على المسلم أن يتعامل بالحرام إلاّ عند الضرورة التى تؤدى إلى هلاك النفس أو هلاك أحد أعضاء الجسد، وتأسيسًا على ذلك: فالأموال المستثمرة في أنشطة محرمة حرام وكذلك ما يأتى منها من عائد حرام.
ـ وفى ظل تحكيم التشريع الإسلامى: تصادر هذه الأموال تمامًا ولا يسمح بمثل هذه الأنشطة.
ـ وعند التوبة والاستغفار والعزم الأكيد على عدم العودة للتعامل بالحرام: يزكى أصل المال فقط الذى بدأ به النشاط على أن يوجهه إلى نشاط آخر حلال، مصداقًا لقول الله تبارك وتعالى: {وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ} [البقرة:279] ، أما ما تجمع من مال حرام (الأرباح) يتم التخلص منه في وجوه الخير.
ـ ولا يجوز التعامل في أسهم شركات المساهمة التى تتعامل في الحرام ويجب مصادرة أموال تلك الشركات وتصفيتها، ويرد للناس أصل الأموال، ويتم التخلص من الباقى في وجوه الخير كما سبق الإيضاح.