الصفحة 27 من 49

ـ وتحسب الزكاة حسب الأحوال كما يلى:

ـ ولو فرض في نهاية الحول الأول كانت قيمتها السوقية 120.000 ج ×2.5% يكون مقدار الزكاة 300 جنيه.

ـ ولو فرض في نهاية الحول الثانى كانت قيمتها السوقية 140.000 ج ×2.5% يكون مقدار الزكاة 350 جنيهًا.

ـ ولو فرض في نهاية الحول الثالث كانت قيمتها السوقية 150.000 ج ×2.5% يكون مقدار الزكاة 375 جنيهًا.

ـ وفى سنة بيعها تضاف المبالغ المقبوضة إلى بقية الأموال النقدية ويزكى الجميع في نهاية الحول بنسبة 2.5%.

• مسألة: المتأخر من ثمن العقارات عند حساب الزكاة.

س ـ اشتريت منزلًا للسكن بمبلغ 500.000 جنيه وسددت الثمن ما عدا مبلغ 100.000 جنيه لحين التوثيق ونقل الملكية، والمبلغ المحجوز عندى سائل لأن أوراق التوثيق لم تقدم من قبل البائع.

فهل هذا على مبلغ (100.000 جنيه) زكاة؟

جـ ـ من الشروط الواجب توافرها في المال حتى يخضع للزكاة الملكية، وأن يستطيع التصرف فيه، فمبلغ الـ 100.000 جنيه عبارة عن أمانة طرف المشترى تحت تصرف البائع عندما يستكمل أوراق التوثيق، فلا يجب عليه الزكاة من منظور المشترى لأنه خارج نطاق الملكية، وكذلك لا تجب فيه الزكاة من منظور البائع لأنه يستطيع التصرف فيه بسبب مشكلة التوثيق فالتكييف الزكوى لمبلغ الـ 100.000 جنيه مال محبوس مقيد فلا تجب فيه الزكاة.

• مسألة: أثر تغير النيّة في اقتناء العقارات عند حساب الزكاة.

س ـ يقتنى تاجر عقارات مجموعة من الوحدات السكنية للتجارة، ولكن لم تبع لعدة سنوات، فهل يجوز تغيير النية وجعلها عقارات للتأجير؟

جـ ـ في الفترة الأولى: تُقَوَّم الوحدات العقارية كل سنة زكوية حسب ما تساويه وقت وجوب الزكاة سواء كانت القيمة أكبر أو أقل من تكلفتها أو السعر المرغوب فيها أى القيمة السوقية وقت حلول الزكاة، وتحسب الزكاة على أساس 2.5%.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت