• مسألة: تأخير أداء الزكاة؟
س ـ أحيانا يأتى ميعاد استحقاق الزكاة، وليس عندى سيولة لدفعها، فهل يجوز تأخيرها؟ وهل يجوز الاقتراض لأدائها؟
جـ ـ الأصل التعجيل بأداء الزكاة، فإذا وجبت أصبحت دينا في ذمة المزكى، وإن مات يقدم أداء الزكاة على سائر الديون، ولا يجوز التأخير إلاّ عند الضرورة المعتبرة شرعًا.
ويجوز سداد الزكاة مقدما على دفعات أو مرة واحدة، وفى نهاية الحول يسوى ما دفع فعلًا مع الواجب أداءه، ويجوز الاقتراض لأداء الزكاة متى كان المزكى قادرًا على الأداء.
• مسألة: إعطاء الزكاة الخادمة.
س ـ هل يجوز أن يعطى المزكى زكاة ماله للخادمة التى تعمل عنده في رعاية الأولاد وتنظيف البيت؟
جـ ـ الزكاة عبادة، ويشترط أن تكون خالصة لله وحده ليس فيها أى شئ لهوى النفس، وإن إعطاء الزكاة للخادمة أو من في حكمها ربما يكون فيه غرض دنيوى وهو زيادة الولاء والانتماء لصاحب البيت، لتنزيهه عن مواطن هوى النفس لا يعطيها من مال الزكاة، بل يعطيها من الصدقات الأخرى، لأن في المال حق غير الزكاة.
• مسألة: إعطاء الزكاة للسعاه والعاملين.
س ـ أعمل موظف في شركة، ويوجد بها الكثير من السعاه والعاملين الفقراء، ولا تربطنى بهم إلاّ رابطة الزمالة في العمل، فهل أعطيهم زكاة مالى؟
جـ ـ هؤلاء السعاه والعاملين هم من مستحقى الزكاة ولا يعملون عندك، وتربطهم بك رابطة الأخوة والزمالة، لذلك ليس هناك من حرج شرعى لإعطائهم زكاة مالك، ففيها ثواب الزكاة وثواب تقوية رابطة الأخوة والزمال