الصفحة 39 من 49

ة

• مسألة: إعطاء الزكاة لحراس المعتقلين والمسجونين.

س ـ زوجى معتقل سياسى، وعندما أذهب لزيارته أجد عساكر فقراء، فهل أعطيهم من زكاة مالى لعلهم يخففون عن زوجى القيود ويسهلون لى أمور الزيارة؟

جـ ـ نعم يجوز، ويكون ذلك من مصرف المؤلفة قلوبهم.

• مسألة: إعطاء الزكاة للابنة المتزوجة الفقيرة.

س ـ لى ابنه متزوجة وعندها ذرية ضعافًا، ولقد أصاب زوجها الفقر، فهل يجوز أن أعطيها من زكاة مالى؟

جـ ـ نعم يجب أن تعطيها، ففى ذلك ثواب الزكاة، وثواب صلة الرحم لأنك تعطى الزكاة لزوجها الذى هو مسئول بالإنفاق عليها، فالصدقة على ذى الرحم ثنيان: صدقة وصلة رحم، وما على المحسنين من سبيل.

• مسألة: إعطاء الزكاة للوالد الفقير.

س ـ لقد وَسّع الله عَلىّ في الرزق، وأبى فقير ومريض فهل يجوز الإنفاق عليه من زكاة مالى؟

جـ ـ لا يجوز أن تعطى زكاة مالك لوالدك لأنك ملزم بالإنفاق عليه، فالولد وما يملك ملك لأبيه، ويدخل هذا في نطاق بر الوالدين.

• مسألة: إعطاء الزكاة للراغبين في الزواج.

س ـ لى صديق يريد أن يعف نفسه فعقد على أخت متدينة ذات دين وخلق، ثم تعثر في تأثيث بيت الزوجية فهل أساعده من زكاة مالى؟

جـ ـ لقد أجاز الفقهاء إنفاق مال الزكاة في مساعدة الراغبين في الزواج في مجال الضروريات والحاجيات من المتاع وليس في مجال الكماليات والترفيات ولقد فعل ذلك خامس الخلفاء الراشدين عمر بن العزيز عندما أمر المنادى أن ينادى في الناس ويقول: أين الغارمون؟ أين الناكحون؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت