الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ}
يَعْنِي بِقَوْلِهِ: {فَإِنْ كُنَّ} فَإِنْ كَانَ الْمَتْرُوكَاتُ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ. وَيَعْنِي بِقَوْلِ نِسَاءٍ: بَنَاتِ الْمَيِّتِ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، يَقُولُ: أَكْثَرُ فِي الْعَدَدِ مِنَ اثْنَتَيْنِ.
{فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ}
يَقُولُ: فَلِبَنَاتِهِ الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ بَعْدَهُ مِنْ مِيرَاثِهِ دُونَ سَائِرِ وَرَثَتِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ الْمَيِّتُ خَلَّفَ وَلَدًا ذِكْرًا مَعَهُنَّ.
وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعَرَبِيَّةِ فِي الْمَعْنِيِّ بِقَوْلِهِ: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً} فَقَالَ بَعْضُ نَحْوِيِّي الْبَصْرَةِ بِنَحْوِ الَّذِي قُلْنَا: فَإِنْ كَانَ الْمَتْرُوكَاتُ نِسَاءً، وَهُوَ أَيْضًا قَوْلُ بَعْضِ نَحْوِيِّي الْكُوفَةِ.
وَقَالَ آخَرُونَ مِنْهُمْ: بَلْ مَعْنَى ذَلِكَ: فَإِنْ كَانَ الْأَوْلَادُ نِسَاءً، وَقَالَ: إِنَّمَا ذَكَرَ اللَّهُ الْأَوْلَادَ، فَقَالَ: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} ثُمَّ قَسَّمَ الْوَصِيَّةَ، فَقَالَ: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً} وَإِنْ كَانَ الْأَوْلَادُ وَاحِدَةً، تَرْجَمَةً مِنْهُ بِذَلِكَ عَنِ الْأَوْلَادِ.
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ الَّذِي حَكَيْنَاهُ عَمَّنْ حَكَيْنَاهُ عَنْهُ مِنَ الْبَصْرِيِّينَ أَوْلَى بِالصَّوَابِ فِي ذَلِكَ عِنْدِي؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ: {وَإِنْ كُنَّ} ، لَوْ كَانَ مَعْنِيًّا بِهِ الْأَوْلَادُ، لَقِيلَ: وَإِنْ كَانُوا، لِأَنَّ الْأَوْلَادَ تَجْمَعُ الذُّكُورَ وَالْإِنَاثَ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، فَإِنَّمَا يُقَالُ: كَانُوا لَا «كُنَّ»
الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ}
يَعْنِي بِقَوْلِهِ: وَإِنْ كَانَتِ الْمَتْرُوكَةُ ابْنَةً وَاحِدَةً، فَلَهَا النِّصْفُ، يَقُولُ: فَلِتِلْكَ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ مَا تَرَكَ الْمَيِّتُ مِنْ مِيرَاثِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهَا غَيْرُهَا مِنْ وَلَدِ الْمَيِّتِ ذُكَرٌ وَلَا أُنْثَى.
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَهَذَا فَرْضُ الْوَاحِدَةِ مِنَ النِّسَاءِ، وَمَا فَوْقَ الِاثْنَتَيْنِ، فَأَيْنَ فَرِيضَةُ الِاثْنَتَيْنِ؟
قِيلَ: فَرِيضَتُهُمْ بِالسُّنَّةِ الْمَنْقُولَةِ نَقْلَ الْوِرَاثَةِ الَّتِي لَا يَجُوزُ فِيهَا الشَّكُّ.