فهرس الكتاب
واعلم أن الأمر بالمعروف على ثلاثة أضرب: أحدها ما يتعلق بحقوق الله تعالى وهو نوعان: أحدهما ما يؤمر به الجمع دون الأفراد كإقامة الجمعة حيث تجتمع شرائطها ، فإن كانوا عدداً يرون انعقاد الجمعة بهم والمحتسب لا يراه فلا يأمرهم بما لا يجوّزه ولا ينهاهم عما يرونه فرضاً عليهم ويأمرهم بصلاة العيد . والثاني ما يؤمر به الأفراد كما إذا أخر بعض الناس الصلاة عن الوقت . فإن قال: نسيتها . حثه على المراقبة . ولا يعترض على من أخرها والوقت باق . وثانيها ما يتعلق بحقوق الآدميين وينقسم إلى عام كالبلد إذا تعطل شربه أو انهدم سوره أو طرقه أبناء السبيل المحتاجون وتركوا معونتهم . فإن كان فِي بيت المال مال لم يؤمر الناس بذلك ، وإن لم يكن أمر ذوو المكنة برعايتها والي خاص كمطل المديون الموسر بالدين . فالمحتسب يأمره بالخروج عنه إذا استعداه رب الدين وليس له الحبس . وثالثها الحقوق المشتركة كأمر الأولياء بإنكاح الأكفاء ، وإلزام النساء أحكام العدد ، وأخذ السادة بحقوق الأرقاء ، وأرباب البهائم بتعهدها وأن لا يستعملون فيما لا تطيق ، ومن يغير هيئات العبادات كالجهر فِي الصلاة السرية وبالعكس ، أو يزيد فِي الأذان يمنعه وينكر عليه ، من تصدى للتدريس والوعظ وهو ليس من أهله ولم يؤمن اغترار الناس به فِي تأويل أو تحريف ، فينكر المحتسب عليه ويظهر أمره لئلا يغتر به .