الصفحة 15 من 597

-أما الحاكم الكافر فلا تجوز بيعته ولا تحل نصرته ولا موالاته، أو معاونته، ولا يحل القتال تحت رايته، ولا الصلاة خلفه ولا التحاكم إليه، ولا تصح ولايته على مسلم .. وليس له عليه طاعة، بل تجب منازعته والسعي في خلعه والعمل على تغييره (2) ، وإقامة الحاكم المسلم مكانه ..

ويتفرع من ذلك كفر من تولاه أو نصر كفره أو قوانينه الكافرة وحرسها أو شارك في تثبيتها أو تشريعها أو حكم بها من القضاة ونحوهم ..

• وفي أحكام الولاية: لا تصح ولاية الكافر على المسلم، فلا يصح أن يكون الكافر واليًا أو قاضيًا للمسلمين، ولا إمامًا للصلاة بهم .. ولا تصح ولايته على مسلمة في نكاح، ولا ولايته أو حضانته لأبناء المسلمين، ولا وصايته على أموال الأيتام منهم ونحو ذلك.

• وفي أحكام النكاح: لا يجوز نكاح الكافر من المسلمة ولا يكون وليها في النكاح (3) .. وإذا نكح مسلم مسلمة ثم ارتد بطل نكاحه وفرق بينهما ..

• وفي أحكام المواريث: اختلاف الدين مانع من التوارث عند جماهير العلماء.

• وفي أحكام الدماء والقصاص: لا يقتل مسلم بكافر .. وليس في قتل الكافر المحارب أو المرتد، عمدًا أو خطأ كفارة ولا دية، والمسلم بخلاف ذلك ..

• وفي أحكام الجنائز: لا يصلى على الكافر ولا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يجوز الاستغفار له والقيام على قبره بخلاف المسلم.

• وفي أحكام القضاء: لا تصح ولاية القضاء للكافر، ولا يجوز شهادة الكافر على المسلم .. ولا يحل التحاكم الى القاضي الكافر المحكم لقوانين الكفر. ولا تنفذ أحكامه شرعًا ولا يترتب عليها آثارها ..

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت