للقتل وبينا انه جناية غير الكفر اذا لو كان ردة محضة وتبديلا للدين وتركا له لما جاز اهـ
79 ـ باب علة ترك قتل للنفاق
وهل هو علة في غيره من الحدود والعقوبات؟
قال ابن تيمية في منهاج السنة النبوية 6/ 269 وقد عرف نفاق جماعة من الأوس والخزرج كعبد الله بن أبي بن سلول وأمثاله، ومع هذا كان المؤمنون يتعصبون لهم أحيانا كما تعصب سعد بن عبادة لابن أبي بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لسعد بن معاذ والله لا تقتله ولا تقدر على قتله وهذا وإن كان ذنبا من سعد لم يخرجه ذلك عن الإيمان بل سعد من أهل الجنة ومن السابقين الأولين من الأنصار.