فهرس الكتاب
وأمَّا حين يكون الإعداد فرض كفايةٍ؛ فإن نهى عنه الإمام الكافر فلا طاعة له، لأنَّ الإعداد واجب لقتالِه، فكيف يُنتظر إذنه فيه؟!
وإن نهَى عنه الإمام المسلم فله حالانِ:
أن يكونَ النَّهيُ مع عدمِ حصولِ الكفايةِ، وعدمِ قيامِ من يكفي أو وجودِ ما يكفي لإرهاب العدوِّ؛ فلا طاعةَ للإمامِ فيهِ.
وأن يكون النهيُ بعد حصولِ ما فيهِ كفايةٌ، فللإمام حالانِ:
-أن يكونَ صالحًا، فيُطاع ولو لم تظهرِ المصلحةُ في فعلِه.
-وأن يكون فاجرًا لا يُبالي بأمر المسلمين، فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في"السياسة الشرعية"؛ أنَّ الإمام الفاسِقَ لا يُطاعُ حتَّى تظهرَ المصلحة في فعلهِ، وهو قولٌ قويٌّ، فإنَّ الإمام منوطٌ تصرُّفه بالمصلحة اتفاقًا، فإذا كان صالحًا ثقةً سلِّم النظر في المصلحة إليه، وإن كان فاسقًا غير عدلٍ لم يصحَّ أن تُوكل مصالح المسلمين إليه وتُجعل بيده.
وأما في عصرنا هذا؛
فإعداد ما يستطيعه المسلم، من علوم عسكرية وتدريبٍ بدنيٍّ، وأسلحة متنوعة، وذخائر للأسلحة، ومتفجرات وما يدخل في تصنيعها، كل ذلِك من أوجب الواجبات على المسلمين في كل بلدٍ، فالبلاد ما بين محتلٍّ تحت حكم الصليبيين، ومحتلٍّ تحت حكم المرتدّين العملاء، وما لم يحتلَّه العدوّ الصليبي والكافر الأصلي احتلالًا مباشرًا ينتظر هجمة العدوِّ عليه بين عشيةٍ وضُحاها.
والإعداد الواجب للعدة والعتادِ يحصل بالشراءِ والتهريبِ والتصنيعِ، وكلُّ ذلك من أعظم القرباتِ وأوجبِ الواجباتِ.
وقد رأيتُ"نشرةَ البتَّار"ِ التي تكتبُها"اللجنة العسكرية لمجاهدي تنظيم القاعدة في بلاد الحرمين"- أسد الشرى وأبطال الوغى - فحمدتُ الله أن تهيَّأ بها بابٌ للتدريبِ لمن عجز عن اللحوق بالمجاهدين وتلقي التدريب عند ذوي الخبرات من المدربين، أسأل الله أن لا يحرم القائمين عليها فضلَه وثواب عملهم، وأن يوفقهم لما هم فيه من إعلاءٍ لكلمة الله، ورفعٍ لرايةِ التوحيدِ.