فهرس الكتاب

الصفحة 358 من 417

141 -وَهْيَ إِلَى مُتَّصِلٍ أَوْ: مُنْفَصِلْ * ثُمَّ بِأَشْيَاءَ يُمَازُ الْمُتَّصِلْ

142 -وَهِيَ الاِسْتِثْنَاءُ وَالتَّقْيِيدُ * لِلشَّرْطِ أَوْ: بِصِفَةٍ يُفِيدُ

143 -يُخْرِجُ الاِسْتِثْنَاءُ مَا لَوْلاَهُ * أَدْخَلَ ِفي الْكَلاَمِ مَنْ عَنَاهُ

145 -وَإِنَّمَا يُصَحِّحُ الإِسْتِثْنَا * بَقَاءُ بَعْضِ ذَلِكَ الْمُسْتَثْنَى [1]

146 -كَذَاكَ الاِتِّصَالُ بِالْكَلاَمِ * مِنْ شَرْطِهِ عِنْدَ ذَوِي الأَحْلاَمِ [2]

147 -وَجَائِزٌ تَقَدُّمُ الإِسْتِثْنَا * وَكَوْنُهُ مِنْ غَيْرِ جِنْسٍ عَنَّا [3]

148 -وَالشَّرْطُ قَدْ جَوَّزَ مَنْ تَقَدَّمَا * بِأَنْ يُؤَخَّرَ وَأَنْ يُقَدَّمَا

149 -ذُو الْقَيْدِ يُحْمَلُ عَلَيْهِ الْمُطْلَقُ [4] * مِثَالُ ذَلِكَ لَدَى مَنْ حَقَّقوا

150 -تَقْيِيد مَن يُعْتَقُ بِالإِيْمَانِ * قَدْ جَاءَ ِفي آيٍ مِنَ الْقُرْآنِ

151 -وَأُطْلِقَتْ ِفي بَعْضِهَا فَيُحْمَلُ * هَذَا عَلَى ذَاكَ كَمَا قَدْ نَقَلُوا [5]

(1) -أي: بَقَاءُ بَعْضِ ذَلِكَ الْمُسْتَثْنَى منه، لأنه لا بد أن يبقى شيء من المستثنى منه، وفيه أقوال أربعة، أشار إليها سيدي عبد الله في: (المراقي) تحت: (الاستثناء) :

والْمِثْلُ عِنْدَ الأَكْثَرِينَ مُبْطِلُ * وَلِجَوَازِهِ يَدُلُّ الْمَدْخَلُ

وَجُوِّزَ الأَكْثَرُ عِنْدَ الْجُلِّ * وَمَالِكٌ أوْجَبَ لِلأَقَلِّ

وَمُنِعَ الأَكْثَرُ مِنْ نَصِّ الْعَدَدْ * وَالْعَقْد مِنْهُ عِنْدَ بَعْضٍ انْفَقَدْ

والتفصيل يطلب من كتاب شيخنا ومجيزنا العلامة محمد فال (أباه) : (حليّ التراقي من مكنون جواهر المراقي) (1/ 523/527) ، و (تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول) (ص:39) للعلماء الثلاثة: عطية محمد سالم، وعبد المحسن بن حَمَد العباد، وحمود بن عَقْلٍ الشُّعيبي.

(2) -أي: عند ذوي النهى والعقول، قال تعالى: (أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُم بِهَذَا) (سورة الطور، رقم الآية:32) ، ويقال: للعقول النهى، كما قال تعالى: (إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النُّهَى) (سورة طه، رقم الآية:54) ، والنُّهَى جمع نُهية، على وزن مُدية، و"النُّهَى"تأتي مفردًا، وتأتي جمعًا، لأن هذا وزنٌ مشتركٌ بينهما، وقال شيخنا ومجيزنا محمد الأمين"عرفات فتى":

وَنُهْيَةً قَدْ جَمَعُوا عَلَى نُهَى * وَهُوَ يَأْتِي مُفْرَدًا يَا ذَا النُّهَى

(3) -وقولي: (عَنَّا) بمعنى: عَرَضَ، أي: يأتي الاستثناء من غير جنس المستثنى منه، مثل: (قَامَ الْقَوْمُ إِلاَّ حِمَارًا) .

(4) -يُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ.

(5) -والقاعدة تقول: (كلُّ ما صح أن يكون دليلًا شرعيًا، جاز التخصيص به، فيخصص بقول الصحابي، لأنه دليلٌ، ويخصص بالإجماع، لأنه دليل، وهكذا ... والتخصيص ليس رافعًا للحكم بالكلية، وإنما هو بيان، فيكون رافعًا لبعض أفراده ... ) ، كما في: (شرح الورقات في أصول الفقه مع التنبيه على المسائل الكلامية التي تضمنها متن الورقات) (ص:160/ 161) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت