الصفحة 10 من 30

-إذا ابتدأ الصيام في بلد ثم سافر إلى بلد صاموا قبلهم أو بعدهم فإن حكمه حكم من سافر إليهم فلا يفطر إلا بإفطارهم ولو زاد عن ثلاثين يوما لقوله صلى الله عليه وسلم"الصوم يوم تصومون والإفطار يوم تُفطرون", وإن نقص صومه عن تسعة وعشرين يوما فعليه إكماله بعد العيد إلى تسعة وعشرين يوما لأن الشهر الهجري لا ينقص عن تسعة وعشرين يوما

-كل مرض خرج به الإنسان عن حدّ الصحة يجوز أن يُفطر به, والأصل في ذلك قول الله تعالى {ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} .أما الشيء الخفيف كالسعال والصداع فلا يجوز الفطر بسببه.

-وإذا ثبت بالطب أو علم الشخص من عادته وتجربته أو غلب على ظنّه أن الصيام يجلب له المرض أو يزيده أو يؤخر البرء يجوز له أن يُفطر بل يُكره له الصيام.

-إن كان الصوم يسبب له الإغماء أفطر وقضى, وإذا أغمي عليه أثناء النهار ثم أفاق قبل الغروب أو بعده فصيامه صحيح ما دام أصبح صائما, وإذا طرأ عليه الإغماء من الفجر إلى المغرب فالجمهور على عدم صحة صومه.

-أما قضاء المغمى عليه فهو واجب عند جمهور العلماء مهما طالت مدة الإغماء.

-ومن أرهقه جوع مفرط أو عطش شديد فخاف على نفسه الهلاك أو ذهاب بعض الحواسّ بغلبة الظن لا الوهم أفطر وقضى لأن حفظ النفس واجب، ولا يجوز الفطر لمجرد الشدة المحتملة أو التعب أو خوف المرض متوهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت