-الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق, لا تفطر.
-وكذلك ما يدخل الإحليل، أي مجرى البول الظاهر للذكر أو الأنثى، من قصطرة (أنبوب دقيق) أو منظار، أو مادة ظليلة على الأشعة, أو دواء, أو محلول لغسل المثانة, لا يفطر.
-المضمضة, والغرغرة, وبخاخ العلاج الموضعي للفم إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق, لم يفطر.
-غاز الأكسجين, لا يفطر.
-ما يدخل الجسم امتصاصًا من خلال الجلد كالدهونات والمراهم, واللصقات العلاجية الجلدية المحملة بالمواد الدوائية أو الكيميائية, مثل لصقات الإقلاع عن التدخين, ونحوها, لا تفطر.
-إدخال قصطرة (أنبوب دقيق) في الشرايين لتصوير أو علاج أوعية القلب أو غيره من الأعضاء, وكذلك دخول أي أداة أو مواد علاجية إلى الدماغ أو النخاع الشوكي, لا يفطر.
-إدخال منظار من خلال جدار البطن لفحص الأحشاء, لا يفطر, أما منظار المعدة فإذا صاحبه إدخال سوائل (محاليل) أو مواد أخرى فطر, وإلا فلا.
-لا تصوم الزوجة نافلة, وزوجها حاضر إلا بإذنه, فإذا سافر فلا حرج.
-الحائض أو النفساء إذا طهرت ليلا فَنَوَت الصيام, ثم طلع الفجر قبل اغتسالها, فصومها صحيح.