-من صام ثلاثة أيام من كل شهر له الأجر المرتب على ذلك والأفضل أن تكون هي الأيام البيض.
-حرمة صوم العيدين, بل لا يصح صيامهما.
-زكاة الفطر واجبة على كل مسلم تلزمه مؤنة نفسه إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته صاع من قوت البلد المعتاد.
-استحباب إخراجها عن الطفل الذي ببطن أمه لفعل عثمان.
-جواز تقديمها عن يوم العيد بيوم أو يومين أو ثلاثة.
-زكاة الفطر تعطى فقراء المسلمين في بلد مخرجها وأنه يجوز نقلها إلى فقراء بلد أخرى أهلها أشد حاجة وأنه يجوز لإمام المسلمين أو غيره من ذوي الأمانة أن يجمعها ويوزعها على الفقراء على أن تصل لمستحقيها قبل صلاة العيد.
-مقدار الصاع النبوي بالكيلو, ثلاثة كيلو تقريبًا.
-عدم جواز تأخيرها عن وقتها المحدد شرعا ومن فعل بلا عذر فهو آثم تجب عليه التوبة والقضاء لأنها عبادة فلم تسقط بخروج وقتها كالصلاة.
-وأما من أخرها ناسيا فلا إثم عليه, لكن عليه إخراجها ولو بعد الصلاة.
-وقت زكاة الفطر يبدأ من غروب الشمس آخر يوم من رمضان وهو أول ليلة من شوال وينتهي بصلاة العيد.