الصفحة 19 من 30

-وإذا طلع الفجر وفي فيه طعام أو شراب فقد اتفق الفقهاء على أنه يلفظه ويصح صومه, وكذلك الحكم فيمن أكل أو شرب ناسيا ثم تذكّر وفي فيه طعام أو شراب صحّ صومه إن بادر إلى لفظه.

-غسيل الكلى الذي يتطلب خروج الدم لتنقيته ثم رجوعه مرة أخرى, مع إضافة مواد كيماوية وغذائية كالسكريات والأملاح وغيرها إلى الدم يعتبر مفطّرًا.

-الراجح أن الحقنة الشرجية, وقطرة العين والأذن, وقلع السنّ, ومداواة الجراح, كل ذلك لا يفطر, لأنه لا يغني عن الأكل والشرب.

-بخاخ الربو لا يفطّر لأنه غاز مضغوط يذهب إلى الرئة, وليس بطعام, وهو مضطر إليه في رمضان.

-وسحب الدم القليل للتحليل لا يُفسد الصوم, بل يُعفى عنه, لأنه مما تدعو إليه الحاجة.

-دواء الغرغرة الذي يعالج الحنجرة والبلعوم, لا يبطل الصوم إن لم يبتلعه.

-حفر السن، أو قلع الضرس، أو تنظيف الأسنان، أو السواك وفرشاة الأسنان، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق, لا يفطر, وكذلك من حشا سنّه بحشوة طبية, فوجد طعمها في حلقه, فلا يضر ذلك صيامه.

-غسول الأذن, أو قطرة الأنف, أو بخاخ الأنف, إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق, فلا يفطر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت